حكم ص ٢٢٥–٢٢٧
١ — رهن عقارى — صحته — تفضيل — شروطه . (المادتان ٥٥٠ و ٥٤١ مدنى) . ٢ — رهن حيازى عقارى — تفسيره .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية كلية وتجارية
- التاريخ
- ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ٥٥٠ و ٥٤١ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ — فى مسائل الرهن الحيازى العقارى يكون التفضيل بين دائنين — سجل أحدهما عقده ولم يسجله الآخر — للدائن الذى سجل، حتى ولو كان الدائن الآخر واضعا يده على العين المرهونة . ٢ — ان عدم وضع يد الدائن المرتهن على العين المرهونة رهنا حيازيا لا يترتب عليه بطلان الرهن ويكون للدائن الحق فى طلب وضع يده على العين تنفيذا لعقد الرهن من غير أن يحتج عليه بالمادة ٥٤١ مدنى التى تنص على بطلان الرهن فى حالة رجوع الدين الى حيازة المدين اذ المفهوم منها أن يكون الدائن قد تنازل عن حيازة العين المرهونة بعد استلامها .
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

