حكم ص ٢٢٣–٢٢٥
محاكم أهلية — اختصاصها — حدوده — حق الشرب — حق الفصل فيه . (المادة ٢٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (هيئة ابتدائية)
- التاريخ
- ١١ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٢ مدنى ؛ لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (المادتان ١٩ و ٤٢)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى ترمى الى تقرير حق ارتفاق على مسقاة للرى اذ أن الفصل فى هذه الدعوى — عملا بلائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ — هو من اختصاص وزارة الأشغال . راجع استئناف ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين العدد ٢٨) . راجع شرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صحيفة ٦٠ ودى هلتس ”القانون المدنى المصرى“ الجزء الرابع صحيفة ٢٣٤ وهالتون الجزء الأول صحيفة ٩٩ .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

