شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٢٥

محاكم أهلية — اختصاصها — حدوده — حق الشرب — حق الفصل فيه . (المادة ٢٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (هيئة ابتدائية)
التاريخ
١١ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٢ مدنى ؛ لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (المادتان ١٩ و ٤٢)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى ترمى الى تقرير حق ارتفاق على مسقاة للرى اذ أن الفصل فى هذه الدعوى — عملا بلائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ — هو من اختصاص وزارة الأشغال . راجع استئناف ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين العدد ٢٨) . راجع شرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صحيفة ٦٠ ودى هلتس ”القانون المدنى المصرى“ الجزء الرابع صحيفة ٢٣٤ وهالتون الجزء الأول صحيفة ٩٩ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. 11 FEBRUARY 1923. MM. Hassan Nabeeh El Masry Bey (Pres.); Hussein Fakhry Eff., Saïd Zaghloul Bey (JJ.). EL SHEIKH MOKBEL IBRAHIM v. ALY BEY IBRAHIM FOAD AND OTHERS. Native Tribunals — Jurisdiction — Restrictions on — Right of Servitude — Competent authority.—(Art 22 C.C.; Decree of February 22, 1894.) Native tribunals have no jurisdiction to try an action as to the establishment of a right of servitude on a “Misqa.” Such action is, in virtue of the Decree dated 22nd February 1894 on dykes and canals, within the competence of the Ministry of Public Works. Cf. App. Dec. 7, 1920 (O.B. XXIII, No. 28). Cf. Annotated C. C. by Fathy Zaghloul Pasha, p. 60 ; De Hults, V. IV, p. 234 ; Halton, V. I, p. 99.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 11 FÉVRIER 1923. MM. Hassan Nabih El Masri Bey (Prés.): Hussein Fakhri Eff. et Saïd Zaghloul Bey (J.J.). CHEIKH MOKBEL IBRAHIM contre ALI BEY IBRAHIM FOAD ET AUTRES. Tribunaux Indigènes — Compétence — Limites — Droit de Servitude. — (Art. 22 C.C. ; Décret du 22 février 1894.) Les Tribunaux Indigènes ne sont pas compétents pour statuer sur une action tendant à reconnaître un droit de servitude sur une rigole. Pareille demande est en conformité du Décret du 22 février 1894 rélatif aux digues et canaux, de la compétence des autorités administratives dépendant du Ministère des Travaux Publics. Cf. App. 7 déc. 1920 (B.O. XXIII, No. 28). Cf. C.C. Annôté, Fathy Zaghloul Pacha, p. 60 ; Du Hults, T. IV, p. 234 ; Halton, T. I, p. 99.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا