شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٣

١ — اشكالات التنفيذ — المحكمة المختصة — (المواد ٣٧٦ و ٣٨٧ مرافعات) . ٢ — اشكالات التنفيذ — المحضر — سلطته — (المادة ٤٥٢ مرافعات) . ٣ — اشكالات التنفيذ — القاضى الجزئى — سلطته — (المادة ٢٨ مرافعات) .

المحكمة
(١) محكمة قنا الابتدائية — (٢) محكمة طنطا الابتدائية — (١) الجلسة المدنية الكلية — (٢) الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
(١) محكمة قنا الابتدائية — ٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ / (٢) محكمة طنطا الابتدائية — ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣
المواد
المواد ٣٧٦ و ٣٨٧ مرافعات ؛ المادة ٤٥٢ مرافعات ؛ المادة ٢٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — الاشكالات المتعلقة بالموضوع أو بأصل الحق المتنازع فيه ترفع بالطرق المعتادة الى المحكمة المختصة التى أصدرت الحكم ولا يصح رفعها بطريق تكليف الخصم بالحضور على محضر التنفيذ (١) ٢ — ليس للمحضر أن يرفع اشكالا للمحكمة الكلية لأن القانون انما نص على اختصاصه فى رفع الأشكال الى القاضى الجزئى . ٣ — المحاكم الجزئية هى المختصة دون غيرها فى اشكالات التنفيذ بسائر أنواعها متى كان الغرض منها ايقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه بشرط أن لا يمس الفصل فى ذلك بحقوق الطرفين (٢) (١) راجع طرق التنفيذ والتحفظ لأبى هيف بك صحيفة ١٣٠ نبذة ٢١١ وما بعدها . (٢) راجع طرق التنفيذ والتحفظ لأبى هيف بك نبذ صحيفة ١٢٢ نبذ ١٩٩ و ٢٠٠ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 221

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا