حكم ص ٢٢١–٢٢٣
١ — اشكالات التنفيذ — المحكمة المختصة — (المواد ٣٧٦ و ٣٨٧ مرافعات) . ٢ — اشكالات التنفيذ — المحضر — سلطته — (المادة ٤٥٢ مرافعات) . ٣ — اشكالات التنفيذ — القاضى الجزئى — سلطته — (المادة ٢٨ مرافعات) .
- المحكمة
- (١) محكمة قنا الابتدائية — (٢) محكمة طنطا الابتدائية — (١) الجلسة المدنية الكلية — (٢) الجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- (١) محكمة قنا الابتدائية — ٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ / (٢) محكمة طنطا الابتدائية — ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٣٧٦ و ٣٨٧ مرافعات ؛ المادة ٤٥٢ مرافعات ؛ المادة ٢٨ مرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — الاشكالات المتعلقة بالموضوع أو بأصل الحق المتنازع فيه ترفع بالطرق المعتادة الى المحكمة المختصة التى أصدرت الحكم ولا يصح رفعها بطريق تكليف الخصم بالحضور على محضر التنفيذ (١) ٢ — ليس للمحضر أن يرفع اشكالا للمحكمة الكلية لأن القانون انما نص على اختصاصه فى رفع الأشكال الى القاضى الجزئى . ٣ — المحاكم الجزئية هى المختصة دون غيرها فى اشكالات التنفيذ بسائر أنواعها متى كان الغرض منها ايقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه بشرط أن لا يمس الفصل فى ذلك بحقوق الطرفين (٢) (١) راجع طرق التنفيذ والتحفظ لأبى هيف بك صحيفة ١٣٠ نبذة ٢١١ وما بعدها . (٢) راجع طرق التنفيذ والتحفظ لأبى هيف بك نبذ صحيفة ١٢٢ نبذ ١٩٩ و ٢٠٠ .
صور الصفحات ٢٢١–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

