حكم ص ٢١٨–٢٢١
(١) توكيل — ابطاله — شروطه — (المادة ٥٢٩ مدنى) . (٢) توكيل — اتعاب — سلطة المحكمة — شروطها — (المادة ٥١٤ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٥٢٩ مدنى ؛ المادة ٥١٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) لا يجوز للموكل ابطال التوكيل الصادر منه الا اذا كان بغير أجر أو كان معمولا لصالح الموكل فقط (١) (٢) ان المادة ٥١٤ مدنى التى تنص على انه يجوز للقضاء تعديل أتعاب الوكيل لا محل لتطبيقها اذا كانت الأتعاب قد تم الاتفاق عليها بعد انتهاء الأعمال التى استحق الوكيل عليها الأجر (٢) (١) راجع مع ذلك استئناف ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة العدد ٣٣) . (٢) راجع استئناف ٩ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة العدد ١٥) .
صور الصفحات ٢١٨–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

