حكم ص ٢١٥–٢١٨
قوة الشىء المحكوم فيه — شروطها — اتحاد السبب
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٥ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- مادة ٢٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
للتمسك بقوة الشىء المحكوم فيه يجب أن يكون هناك اتحاد فى السبب فى الدعويين فضلا عن اتحاد الخصوم والموضوع . والسبب هو الفعل المعتبر فى القانون أساسا لاكتساب الحق فى المطالبة بالشىء المراد الحصول عليه . ففى دعوى بطلب مبلغ ناشئ عن عقد قرض يكون عقد القرض هو الذى أكسب الطالب الحق فى المطالبة فاذا رفض طلب المدعى كان له بعد ذلك أن يطلب نفس المبلغ باعتباره ثمنا لشىء باعه مثلا لأن السبب مختلف فى الدعويين . وعليه فالحكم بصحة عقد باعتباره صادرا من المورث بعد انكار التوقيع عليه من بعض الورثة لا يمنع الورثة المذكورين من الطعن فى العقد بعد ذلك باعتباره صادرا فى مرض الموت لاختلاف السبب فى الدعويين . [حاشية] راجع استئناف مختلط ٣ فبراير سنة ١٩١٦ (مجموعة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صحيفة ١٣٨) .
صور الصفحات ٢١٥–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

