شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٨

قوة الشىء المحكوم فيه — شروطها — اتحاد السبب

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ مايو سنة ١٩٢٣
المواد
مادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

للتمسك بقوة الشىء المحكوم فيه يجب أن يكون هناك اتحاد فى السبب فى الدعويين فضلا عن اتحاد الخصوم والموضوع . والسبب هو الفعل المعتبر فى القانون أساسا لاكتساب الحق فى المطالبة بالشىء المراد الحصول عليه . ففى دعوى بطلب مبلغ ناشئ عن عقد قرض يكون عقد القرض هو الذى أكسب الطالب الحق فى المطالبة فاذا رفض طلب المدعى كان له بعد ذلك أن يطلب نفس المبلغ باعتباره ثمنا لشىء باعه مثلا لأن السبب مختلف فى الدعويين . وعليه فالحكم بصحة عقد باعتباره صادرا من المورث بعد انكار التوقيع عليه من بعض الورثة لا يمنع الورثة المذكورين من الطعن فى العقد بعد ذلك باعتباره صادرا فى مرض الموت لاختلاف السبب فى الدعويين . [حاشية] راجع استئناف مختلط ٣ فبراير سنة ١٩١٦ (مجموعة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صحيفة ١٣٨) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 215

صور الصفحات ٢١٥–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا