حكم ص ٢١٣–٢١٥
استئناف — ميعاده — مواعيد المسافة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٣ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٣٥٤ و ١٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
يلزم أن يضاف على ميعاد الاستئناف مواعيد المسافة بين محل المستأنف الذى أعلن له فيه الحكم ومحل المحكمة الاستئنافية المطلوب الحضور أمامها للفصل فى الاستئناف . ولا محل لزيادة هذه المواعيد باحتساب مسافة طريق أخرى بين محل اقامة المستأنف عليه ومحل المحكمة . [حاشية] راجع استئناف مختلط (دوائر مجتمعة) ٢٦ يونيه سنة ١٩١٧ (مجموعة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرين صحيفة ٥١٣) .
صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

