شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٣

نقض — مراقبة البوليس — الحكم بها فى حالة العود للسرقة — ماهية العقوبة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المواد ٢٧٧ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٧ عقوبات وهى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى حالة العود للسرقة هى عقوبة تبعية يجوز للمحكمة أن تحكم بها ولو لم تطلبها النيابة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 212

صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا