شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٣

نقض — مراقبة البوليس — الحكم بها فى حالة العود للسرقة — ماهية العقوبة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المواد ٢٧٧ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٧ عقوبات وهى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى حالة العود للسرقة هى عقوبة تبعية يجوز للمحكمة أن تحكم بها ولو لم تطلبها النيابة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 MARCH 1923. MM Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Lotfy Bey Sanderson, Aly Hussein Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). HASSAN IBRAHIM SAYYAH AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation — Recidivist — Conviction for theft — Police supervision.—(Arts. 277 P.C. and 229 C.Cr.Pr.) The placing under police supervision of persons sentenced for theft, in case of recidivism, is a complementary penalty which can be pronounced ex-officio by the court, although the Parquet has not asked for the application of such penalty.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 MARS 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) : Percival, Hafez Loutfi Bey, Sanderson, Aly Hussein Bey (C.C.) ; Ali Ezzat Bey (M.P.). HASSAN IBRAHIM SAYYAH ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation.— Voleur récidiviste — Mise sous la surveillance de la Police.—(Art. 277 C.P. et 229 C.I.C.) La mise sous la surveillance de la police des voleurs récidivistes condamnés en vertu de l'article 277 C.P. est une peine complémentaire, qui peut être prononcée d'office par le tribunal sans bésoin que l'application en soit requise par le Ministère Public. Cf. App. Mixte, 3 Fév. 1916 (B.L.J, XXVIII, p. 138.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا