حكم ص ٢١٢–٢١٣
نقض — مراقبة البوليس — الحكم بها فى حالة العود للسرقة — ماهية العقوبة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٦ مارس سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٢٧٧ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٧ عقوبات وهى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى حالة العود للسرقة هى عقوبة تبعية يجوز للمحكمة أن تحكم بها ولو لم تطلبها النيابة .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

