شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ٢١١–٢١٢

مجلس حسبى — اختصاصه — ولى شرعى — سلب ولاية الجد

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — بالجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية تحت رئاسة أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستئناف الأهلية
التاريخ
٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٤٢٠ و ٤٢٤ و ٤٢٥ من قانون الأحوال الشخصية والمادة ١٦ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

للمجلس الحسبى الحق فى سلب ولاية الجد على احفاده القصر واقامة وصى عليهم من باب الاحتياط ولزيادة المحافظة على أموالهم . [حاشية] راجع مجلس حسبى عالى ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٥٠) والحاشية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 211

صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا