قرار ص ٢١١–٢١٢
مجلس حسبى — اختصاصه — ولى شرعى — سلب ولاية الجد
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — بالجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة الاستئناف الأهلية تحت رئاسة أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستئناف الأهلية
- التاريخ
- ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٤٢٠ و ٤٢٤ و ٤٢٥ من قانون الأحوال الشخصية والمادة ١٦ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ الخاص بالمجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
للمجلس الحسبى الحق فى سلب ولاية الجد على احفاده القصر واقامة وصى عليهم من باب الاحتياط ولزيادة المحافظة على أموالهم . [حاشية] راجع مجلس حسبى عالى ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٥٠) والحاشية .
صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

