حكم ص ٢١٠–٢١١
سقوط الحق — مضى المدة — مضى مدة ٣٦٠ يوما — شروطه
- المحكمة
- محكمة قويسنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٠٩ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لا محل لتطبيق المادة ٢٠٩ التى تنص على زوال بعض الديون بمضى ٣٦٠ يوما اذا كانت هذه الديون ثابتة بالكتابة . [حاشية] راجع مؤلف بودرى وتيسيه عن « مضى المدة » الطبعة الثالثة صحيفة ٦٠٠ نبذة ٧٦٠ والحاشية .
صور الصفحات ٢١٠–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

