حكم ص ٢٠٩–٢١٠
حكم يحتوى على شرط جزائى — حكم تهديدى — صفته القانونية — قوة الشىء المحكوم فيه — شروطه
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
الحكم القاضى بالزام شخص بعمل معين فى زمن معلوم والا كان ملزما بغرامة عن كل يوم من أيام التأخير لا يعتبر حائزا لقوة الشىء المحكوم فيها . وعلى ذلك اذا لم ينفذ الشخص الملزم بالعمل بأمر المحكمة يجب عرض الأمر على المحكمة للحصول على حكم جديد بالتعويض بعد تقدير الضرر الواقع من جراء عدم التنفيذ . [حاشية] أنظر بهذا المعنى حكم محكمة الزقازيق ٤ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة العدد ٩٠) وشرح داللوز على القانون المدنى الجزء الثالث . المادة ١٣٥١ صحيفة ٥٨٦ نبذة ١٧٥٥ و ١٧٦٩ أو ١٧٧٣ وموسوعات داللوز الجزء الثامن صحيفة ٣٨٧ فقرة ٣٩٠ .
صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

