شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١٠

حكم يحتوى على شرط جزائى — حكم تهديدى — صفته القانونية — قوة الشىء المحكوم فيه — شروطه

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

الحكم القاضى بالزام شخص بعمل معين فى زمن معلوم والا كان ملزما بغرامة عن كل يوم من أيام التأخير لا يعتبر حائزا لقوة الشىء المحكوم فيها . وعلى ذلك اذا لم ينفذ الشخص الملزم بالعمل بأمر المحكمة يجب عرض الأمر على المحكمة للحصول على حكم جديد بالتعويض بعد تقدير الضرر الواقع من جراء عدم التنفيذ . [حاشية] أنظر بهذا المعنى حكم محكمة الزقازيق ٤ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة العدد ٩٠) وشرح داللوز على القانون المدنى الجزء الثالث . المادة ١٣٥١ صحيفة ٥٨٦ نبذة ١٧٥٥ و ١٧٦٩ أو ١٧٧٣ وموسوعات داللوز الجزء الثامن صحيفة ٣٨٧ فقرة ٣٩٠ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 209

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا