شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١٠

حكم يحتوى على شرط جزائى — حكم تهديدى — صفته القانونية — قوة الشىء المحكوم فيه — شروطه

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

الحكم القاضى بالزام شخص بعمل معين فى زمن معلوم والا كان ملزما بغرامة عن كل يوم من أيام التأخير لا يعتبر حائزا لقوة الشىء المحكوم فيها . وعلى ذلك اذا لم ينفذ الشخص الملزم بالعمل بأمر المحكمة يجب عرض الأمر على المحكمة للحصول على حكم جديد بالتعويض بعد تقدير الضرر الواقع من جراء عدم التنفيذ . [حاشية] أنظر بهذا المعنى حكم محكمة الزقازيق ٤ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة العدد ٩٠) وشرح داللوز على القانون المدنى الجزء الثالث . المادة ١٣٥١ صحيفة ٥٨٦ نبذة ١٧٥٥ و ١٧٦٩ أو ١٧٧٣ وموسوعات داللوز الجزء الثامن صحيفة ٣٨٧ فقرة ٣٩٠ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF. 7 DECEMBER 1922. MM. Muhammad Fouad Hosny Bey (Pres.); Abdel Messih Hanna Effendi, Mostapha Samy Effendi (JJ.). MINISTRY OF WAQFS. v. MUHAMMAD GHEITA BEY. Penal Clause in a judgment—Astreinte—Legal Nature—Res judicata—Execution.—(Art. 232 C.C.) A judgment ordering one of the parties to perform a certain act, at a certain date, subject to a penalty for every day's delay of non-compliance with the order of the court, does not acquire the force of res judicata and has simply the nature of a menace. Consequently, where the party against whom the order is given does not obey thereto, the other party should, for the purpose of execution resort again to the court for a further judgment fixing the amount of damages to be paid if it be proved that he has suffered a prejudice from non-compliance. Cf. as above, Tribunal of Zagazig Feb. 4, 1909 (O.B. X. No. 90), DALLOZ, “Code Civil annoté” Art. 1351, Vol. III. p. 586, Nos. 1755, 1769, and 1773 and DALLOZ Répertoire, Vol. 8, p. 387, para. 390.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. 7 DÉCEMBRE 1922. MM. Mohammed Fouad Housny Bey (Prés.) ; Abdel Messih Hanna Effendi, Moustapha Sami Effendi (JJ.). MINISTÈRE DES WAKFS contre MOHAMED GHEITA BEY. Jugement contenant clause pénale — Astreinte — Nature Juridique — Chose jugée — Exécution.—(Art. 232 C.C.) Le jugement condamnant une partie à faire un certain acte dans une époque déterminée, sous peine d'une somme fixée pour chaque jour de retard, n'a pas la force de chose jugée et a un caractère essentiellement comminatoire. Si donc, la partie condamnée n'obtempère pas à l'ordre contenu dans le jugement, la partie intéressée devra recourir de nouveau au tribunal pour obtenir un jugement déterminant la somme à allouer à titre de dommages-intérêts après justification du préjudice subi du fait de l'inexécution. Cf. en ce sens, Trib. Zagazig 4 fév. 1909 (B.O. X No. 90) ; DALLOZ, Code Civil Annoté, T. III, Art. 1351, p. 586 ; Notes 1755, 1769 et 1773, et Dalloz, Répertoire, Vol. 8, p. 387, para. 390.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا