شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٧–٢٠٩

التماس اعادة النظر — وجه الالتماس — قبوله — ما يترتب عليه عند اعادة التماس النظر

المحكمة
محكمة اسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
٩ نوفمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

فى حالة قبول الالتماس عن حكم لتجاوز المحكمة طلبات الخصوم تكون مهمة المحكمة قاصرة على اعادة النظر فيما قضى به الحكم زائدا عن طلب الخصم . فلو طلب الحكم بتثبيت ملكيته لسبعة أسهم و ٩ قراريط كما هى الحال فى هذه القضية فقضى له بعشرة تكون اعادة النظر قاصرة على الزيادة أى على ١٧ سهما . [حاشية] راجع استئناف ٢٢ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٨٦) واستئناف مختلط ٢٨ فبراير سنة ١٨٩٤ (مجموعة التشريع والقضاء، السنة السادسة صحيفة ٢٠٣) والحاشية .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT. 9 NOVEMBER 1922. MM. Muhammad Baheyedden Barakat Bey (Pres.) ; Rezk Mikhail Effendi, Muhammad Aly Effendi (JJ.). ABDEL MOTY EFFENDI RAGEEL v. GADEL KEREEM ABDEL ATY AND OTHERS. Petition for revocation — Grounds thereof — Admissibility -- Effect as regards the powers of the Court on reviewal. Where a petition for revocation has been admitted against a judgment deciding on questions which have not been raised in the cause, the power of the court which has to decide on the merits of such judgment, shall be confined to the said questions. Thus, if, as in the case, the judgment has declared the plaintiff to be owner of 10 Kir. while he claimed the property of 9 Kir., 7 s. only, the reviewal after admission of the petition, shall be confined to the 17 S. representing the difference. Cf. however, App. Feb. 22, 1900 (O.B. II. para. 2 p. 87) and App. Mixte Feb. 28, 1894 (B.L.J. VI, p. 203) and the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 9 NOVEMBRE 1922. MM. Mohamed Baheyeddine Barakat Bey (Prés.) ; Rezk Mekhail Effendi, Mohamed Ali Effendi (JJ.). ABDEL MOTI RAGUEIL EFF. contre GAD EL KARIME ABDEL ATI ET AUTRES. Requête civile — Moyens - - Chefs attaqués — Admission — Effet quant au pouvoir du Tribunal de revision. En cas d'admission d'une requête civile contre un jugement pour avoir statué sur des chefs non demandés, la mission du tribunal, dans la revision, sera circonscrite à l'examen des chefs non-demandés sur lesquels a porté le jugement. Par conséquent, quand le jugement attaqué aurait déclaré le demandeur, comme en l'espèce, propriétaire de 10 K. alors qu'il n'avait réclamé que la propriété de 9 K. 7s. seulement, la revision du jugement après admission de la requête civile ne portera qu'exclusivement sur la différence soit 17 s. Cf., cependant, App. 22 fév. 1900 (B.O. II p. 87) et App. Mixte 28 fév. 1894 (B.L.J. VI, p. 203) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 207
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا