حكم ص ٢٠٧–٢٠٩
التماس اعادة النظر — وجه الالتماس — قبوله — ما يترتب عليه عند اعادة التماس النظر
- المحكمة
- محكمة اسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٢
المبادئ المستخلصة
فى حالة قبول الالتماس عن حكم لتجاوز المحكمة طلبات الخصوم تكون مهمة المحكمة قاصرة على اعادة النظر فيما قضى به الحكم زائدا عن طلب الخصم . فلو طلب الحكم بتثبيت ملكيته لسبعة أسهم و ٩ قراريط كما هى الحال فى هذه القضية فقضى له بعشرة تكون اعادة النظر قاصرة على الزيادة أى على ١٧ سهما . [حاشية] راجع استئناف ٢٢ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٨٦) واستئناف مختلط ٢٨ فبراير سنة ١٨٩٤ (مجموعة التشريع والقضاء، السنة السادسة صحيفة ٢٠٣) والحاشية .
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

