بيع وفائى — استرداد المبيع — صحته — شروطه — النص على الاسترداد فى عقد لاحق — أثره
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية الكلية
- التاريخ
- ١٤ يونيه سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٣٣٨ مدنى
المبادئ المستخلصة
لكى يكون شرط استرداد المبيع فى البيع الوفائى صحيحا يجب النص عنه فى عقد البيع نفسه أما اذا نص عنه فى عقد على حدة فيعتبر بيعا جديدا معلقا على شرط موقوف ويترتب عليه بقاء الرهون وغيرها من الحقوق العينية المنشأة على العين فى الفترة ما بين البيع الأول والثانى . [حاشية] انظر : القانون المدنى الفرنساوى لداللوز الجزء الرابع المادة ١٦٥٩ الفقرة الأولى صحيفة ٢٢٧ نبذة ١ و ٢ و ٣ . وبودرى وبارد الجزء السابع عشر صحيفة ٥٣٧ نبذة ٦٠٨ . وموسوعات داللوز الجزء الثالث والأربعين صحيفة ٣٤١ نبذة ١٤٤٢ . ودى [هلتس] الجزء الرابع صحيفة ٥٣٥ نبذة ٢٩١ . وملحق داللوز الجزء الثامن عشر صحيفة ٨٧٥ نبذة ٦٢٢ . راجع بهذا المعنى اوبرى ورو الجزء الرابع صحيفة ٣٥٧ نبذة ٤٠٧ . وكتاب البيع لحلمى عيسى باشا صحيفة ٦٢٥ نبذة ١٧٦٦ . وشرح المجلة الجزء الأول صحيفة ٢٠٥ .
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

