شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٦–٢٠٧

بيع وفائى — استرداد المبيع — صحته — شروطه — النص على الاسترداد فى عقد لاحق — أثره

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية الكلية
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٣٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

لكى يكون شرط استرداد المبيع فى البيع الوفائى صحيحا يجب النص عنه فى عقد البيع نفسه أما اذا نص عنه فى عقد على حدة فيعتبر بيعا جديدا معلقا على شرط موقوف ويترتب عليه بقاء الرهون وغيرها من الحقوق العينية المنشأة على العين فى الفترة ما بين البيع الأول والثانى . [حاشية] انظر : القانون المدنى الفرنساوى لداللوز الجزء الرابع المادة ١٦٥٩ الفقرة الأولى صحيفة ٢٢٧ نبذة ١ و ٢ و ٣ . وبودرى وبارد الجزء السابع عشر صحيفة ٥٣٧ نبذة ٦٠٨ . وموسوعات داللوز الجزء الثالث والأربعين صحيفة ٣٤١ نبذة ١٤٤٢ . ودى [هلتس] الجزء الرابع صحيفة ٥٣٥ نبذة ٢٩١ . وملحق داللوز الجزء الثامن عشر صحيفة ٨٧٥ نبذة ٦٢٢ . راجع بهذا المعنى اوبرى ورو الجزء الرابع صحيفة ٣٥٧ نبذة ٤٠٧ . وكتاب البيع لحلمى عيسى باشا صحيفة ٦٢٥ نبذة ١٧٦٦ . وشرح المجلة الجزء الأول صحيفة ٢٠٥ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENEH. 14 JUNE 1922. MM. Aly Abdel Razek Bey (Pres.) ; Riad Abdel Messih Bey, Saleh Heykal Effendi (JJ.). HANAFY ALY BEY v. MUHAMMAD HELMY ABDOU EFF. Sale with a right of redemption — Option for redemption — Validity — Conditions — Reservation in a subsequent contract — Effect.—(Art. 338 C.C.) In order that a sale with a right of redemption may be valid and produce its effect, the option for redemption must be expressly stipulated in the deed of sale itself. Consequently, where the right of redemption was stipulated in a separate contract, it shall be construed as a new sale under a suspensive condition and all alienations and constitutions of real rights in the interval are, definite and valid. Cf., DALLOZ, Code Civil Français, Vol. IV, Art. 1659, 1st para. p. 227, Notes 1, 2 and 3 ; BAUDRY and BARDE, Vol. XVII, p. 537, No. 608 ; DALLOZ, Répertoire, Vol. 43 p. 341 No. 1442 ; DE HULTS, Vol. IV, p. 535 No. 291 ; DALLOZ Supplément Vol. 18, p. 875 No. 622. Cf. as above AUBRY ET RAU, Vol. 4. para. 357. p. 407 ; The Sale by Hilmy Issa Pasha p. 625 Para. 1766.; El Magalla Vol. I p. 205.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENEH. 14 JUIN 1922. MM. Aly Abdel Razik Bey (Prés.) ; Riad Abdel Mesih Bey, Saleh Haikal Effendi (JJ.). HANAFI ALY BEY contre MOHAMED HELMI ABDOU EFF. Vente à réméré — Faculté de Rachat — Validité — Conditions — Réméré réservé par acte postérieur — Effet.—(Art. 338 C.C.) Pour que la faculté de rachat, en matière de vente à réméré, soit valable et puisse produire son effet, il faut qu'elle soit réservée dans l'acte même de la vente. Si par contre, elle a été stipulée dans un acte séparé, elle sera considérée comme une vente nouvelle faite sous condition suspensive qui laisserait subsister les hypothèques et autres droits réels créées sur la chose dans l'intervalle de la première à la seconde vente. Cf., DALLOZ, Code Civil Français, T. IV, Art. 1659, 1ère Partie p. 227, Notes, 1, 2 et 3, BAUDRY et BARDE T. XVII, p. 537, No. 608. DALLOZ, Répertoire, T. 43, p. 341, No. 1442 : DE HULTS T. IV p. 535 No. 291 ; DALLOZ Supplément T. 18, p. 875 No. 622. Voir en ce sens AUBRY et RAU T. 4, para. 357, p. 407 ; la Vente par HELMY ISSA PACHA, p. 625 para. 1766 ; El Magalla T. 1, p. 205.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا