شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٦

التنفيذ الموقت فى المواد التجارية — حكم متعلق بالاختصاص — أثره — عدم لزوم الكفالة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٤ فقرة ٧ والمادة ٣٩٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٩٠ مرافعات التى تجعل التنفيذ الموقت واجبا فى المواد التجارية ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف أو عدم التصريح به فى الحكم بشرط تقديم الكفالة لا تنطبق فقط على الأحكام الصادرة فى موضوع النزاع التجارى بل تنطبق أيضا على ما يصدر منها فى الدفوع التى تقدم بشأن تلك المسائل كالدفع بعدم الاختصاص مثلا فالتعبير بالمواد التجارية فى عرف الشارع ينطبق على اجراءات الدعوى كما ينطبق على موضوعها . وبما أن الحكم فى هذه القضية يتعلق بالاختصاص فالكفالة ليست لازمة حيث أنها لا يمكن أن يتسبب عنها أى ضرر مالى . [حاشية] راجع مع ذلك استئناف مختلط ٢٢ يناير سنة ١٨٩٨ (مجموعة التشريع والقضاء، السنة العاشرة صحيفة ٣٢٧) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. 22 JANUARY 1922. MM. Muhammad Tawfik Zaher Bey (Pres.) : Baheyedden Barakat Bey, Ahmad Fayek Bey (JJ.). EL HAG ABUHMEID SOLIMAN v. BAYUMY ABDEL RAHMAN. Provisional execution in commercial matters --Judgment relating to jurisdiction -- Effect -- Surety Conditions. (Arts. 34 § 7 and 390 C.C.C.Pr.) Article 390 C.C.C.Pr. which provides that in commercial cases, the provisional execution, notwithstanding opposition or appeal, shall be had as a matter of right, even without being decreed but upon condition that a surety be furnished, applies not only to judgments which decide on the merits of a commercial litigation but also to judgments relating to the exceptions raised in the course of a commercial case. The term “ commercial cases ” in article 390 includes judgments referring to the merits as well as judgments referring to the form. As in the case, it was a question of a judgment of jurisdiction, it was held that the surety to be furnished can be dispensed with, as no pecuniary damage is to be feared therefrom. See however, Appeal Mix. jan. 22 1898 (B.L.J. X, p. 327).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 22 JANVIER 1922. MM. Mohamed Tewfik Zaher Bey (Prés.) ; Bahay El Dine Barakat Bey, Ahmed Fayek Bey (JJ.). EL HAG HAMEID SOLIMAN contre BAYOUMY ABDEL RAHMAN. Exécution provisoire en matière commerciale — Jugement de compétence — Effet — Caution. (Art. 34 § 7 et 390 C.P.C.C.) Les dispositions de l'article 390 C.P.C.C. édictant qu'en matières commerciales l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel sera de droit à charge de donner caution, même sans qu'elle soit prononcée, s'appliquent non seulement aux jugements statuant sur le fond même du litige commercial, mais aussi à tous ceux relatifs aux exceptions soulevées dans une instance commerciale, comme par exemple, un jugement de compétence. L'expression "matière commerciale" employée par le législateur comprend tant les jugements touchant la forme de l'instance que ceux touchant le fond. S'agissant en l'espèce d'un jugement de compétence, il fut jugé que la caution n'est pas indispensable vu qu'il ne peut en resulter aucun préjudice matériel. Cf. cependant, 22 janvier 1898 (B.L.J., X, p. 327).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا