حكم ص ٢٠٢–٢٠٣
حكم بنزع الملكية — استئنافه — قبوله — شروطه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (دوائرها مجتمعة) — دوائرها مجتمعة — برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٥٥٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لا تسرى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية الا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار دون الفصل فى مسائل أخرى . فالحكم الذى يفصل فى دفع أو يبحث فى مسائل أخرى غير نزع الملكية وبيع العقار يجوز استئنافه . [حاشية] راجع حكم محكمة قنا ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٦٥) والحكم المذكور فى الحاشية .
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

