شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠٢

نزع الملكية — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — عقار مرهون لمصلحة أجنبي

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٥ من لائحة اجراءات المحاكم الأهلية والمادة ١٣ من لائحة اجراءات المحاكم المختلطة

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الخصوم فى دعوى نزع الملكية وطنيين فالمحاكم الأهلية هى المختصة بنظر الدعوى بينهم ولو كان العقار المطلوب نزع ملكيته مرهونا لأجنبي طالما أنه لم يتخذ الاجراءات أمام المحاكم المختلطة لنزع ملكية العقارات . أما اذا تم ذلك فيجب على المحاكم الأهلية الحكم بعدم اختصاصها . [حاشية] راجع عكس ذلك حكم محكمة بنى سويف ١٦ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرون عدد ٩٢) والحاشية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 13 MARCH 1923. MM. Percival (Pres.) ; Fawzy El Motey Bey, Muhammad Mostafa Bey (JJ.). ABDEL WAHAB EL ZEINY BEY AND OTHERS v. KHALIL SHAHEEN BEY. Expropriation of immovables -- Jurisdiction of Native Tribunals, restrictions on -- Immovable property burdened with a mortgage for the benefit of a foreign creditor.—(Arts. 15, Decree of Reorganization of Native Tribunals, 13 Decree of Reorganization of Mixed Tribunals.) The Native Tribunals have jurisdiction to try a suit between natives for the expropriation of an immovable property which is burdened with a mortgage for the benefit of a foreign creditor, provided that he took no expropriation proceedings before the Mixed Tribunals ; but if such proceedings had been taken, the Native Tribunals should decline their jurisdiction thereto. Cf. contra, Trib. Beni-Suef, February 16, 1921 (O.B. XXIII, No. 92) and the foot-note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 13 MARS 1923. MM. Percival (Prés.) ; Fawzi El Motei Bey, Mohamed Mostapha Bey (CC.). ABDEL WAHAB EL ZEINI BEY ET AUTRES contre KHALIL CHAHINE BEY. Expropriation immobilière — Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Immeuble grevé d'une inscription hypothécaire au profit d'un étranger.—(Art. 15 Décret de Réorg. Trib. Ind. et 13 Décr. Réorg. des Tribunaux Mixtes.) Lorsque dans une procédure d'éxpropriation immobilière, les parties en cause sont sujettes locales, les Tribunaux Indigènes sont compétents pour connaître de l'instance en expropriation, alors même que l'immeuble exproprié est grevé d'une hypothèque au profit d'un étranger ; mais à condition, toutefois, que celui-ci n'ait pas déjà initié devant les tribunaux Mixtes des poursuites d'expropriation. S'il l'a fait, les Tribunaux Indigènes doivent se déclarer incompétents. Cf. contra, Trib. App. Béni-Souef, 16 février 1921 (B.O. XXIII, No. 92) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا