حكم ص ٢٠٠–٢٠٢
نزع الملكية — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — عقار مرهون لمصلحة أجنبي
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٣ مارس سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة اجراءات المحاكم الأهلية والمادة ١٣ من لائحة اجراءات المحاكم المختلطة
المبادئ المستخلصة
اذا كانت الخصوم فى دعوى نزع الملكية وطنيين فالمحاكم الأهلية هى المختصة بنظر الدعوى بينهم ولو كان العقار المطلوب نزع ملكيته مرهونا لأجنبي طالما أنه لم يتخذ الاجراءات أمام المحاكم المختلطة لنزع ملكية العقارات . أما اذا تم ذلك فيجب على المحاكم الأهلية الحكم بعدم اختصاصها . [حاشية] راجع عكس ذلك حكم محكمة بنى سويف ١٦ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرون عدد ٩٢) والحاشية .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

