شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٨–٢٠٠

قاضى التحضير — اختصاصه — قراراته — طرق الطعن فيها — شروطها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٥١ مرافعات والمواد ٧ فقرة ٦ و ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

ان قاضى التحضير وان كان مختصا باصدار الأحكام الغيابية ولكن ليس له أن يصدرها الا فى حالة قبوله جميع طلبات المدعى أما اذا رأى القاضى وجوب رفضها كلها أو بعضها فيجب عليه احالة القضية الى المحكمة (مع اثبات الاحالة فى محضر الجلسة) . وعليه فلا يجوز له أن يصدر حكما فى مصلحة الخصم الغائب (ولو على وجه جزئى) وألا يكون قد خالف غرض الشارع . فان أصدر قاضى التحضير حكما على الوجه المذكور كان ذلك الحكم قابلا للاستئناف ولا ينطبق عليه نص المادة ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ التى تقضى بعدم جواز رفع الاستئناف عن أحكام قاضى التحضير إذ أن هذه المادة لا تنطبق الا فى حالة ما اذا كان الحكم صادرا من قاضى التحضير فى حدود اختصاصه . على أن الاستئناف فى مثل هذه الحالة لا يجوز رفعه الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . [حاشية] راجع حكم محكمة الزقازيق ٢٧ مارس سنة ١٩١٠ وحكم محكمة مصر ٦ أبريل سنة ١٩١٠ وحكم محكمة طنطا ٧ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة العددين ٦٩ و ٧٠ و ٧١) . راجع أيضا كتاب المرافعات للدكتور أبو هيف بك فقرة ٧٨٧ صحيفة ٤٢٠ الطبعة الأولى .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 7 FEBRUARY 1923. MM. Fawzy El Motey Bey (Pres.) : Soudan, Muhammad Mostafa Bey (JJ.). AHMAD EL SAEED EL ALFY EFF. v. ABDEL HALEEM BEKHEET EFF. AND OTHERS. Juge Preparateur — Jurisdiction — Decisions — Recourse—Conditions.—(Arts. 351 C.C.C.Pr. ; 7 § 6 and 11 Law No. 3 of 1910.) Although the juge préparateur has jurisdiction to pronounce judgments by default, he cannot, however, give such judgments unless they are in favour of all the plaintiff's claims ; but if the said judge is of opinion to dismiss any of these claims, he must send the case to the full court and take notice thereof in the procés-verbal of the sitting. Consequently, the juge préparateur cannot without infringing the law, pronounce a judgment which is wholly or partly in favour of the party who made default. Such judgment, however, is subject to appeal, as article 11 of the law No. 3 of 1910 which provides that the judgments given by the juge préparateur are not subject to appeal, applies only where such judgments are given by him within the limits of his jurisdiction. Nevertheless, the appeal in such case can only be lodged after the expiration of the time-limit fixed for the opposition. See, Trib. of Zagazig, 27 March 1910. Trib. of Cairo April 6, 1910 and Trib. of Tantah April 7, 1910 (O.B. XI Nos. 69, 70 and 71). See, also Abu Heif bey “ Civil Procedure ”, No. 787, p. 420 1st Ed.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 7 FÉVRIER 1923. MM. Fawzy El Motei Bey (Prés.) ; Soudan, Mohamed Moustapha Bey (C.C). AHMED EL SAID EL ALFI EFFENDI contre ABDEL HALIM BEKHITE ET AUTRES. Juge préparateur — Compétence — Décisions — Voies de recours — Conditions.—(Art. 351 C.P.C.C., 7 § 6, et 11 Loi No. 3 de 1910.) Bien que le juge préparateur soit compétent pour rendre des jugements par défaut, il ne peut cependant prononcer pareils jugements que lorsqu'il entend adjuger au demandeur toutes ses fins de conclusions. Si par contre, il apparait au juge de débouter le demandeur de tout ou partie de ses demandes, le juge doit renvoyer l'affaire au tribunal après en avoir pris acte dans le procès-verbal d'audience. Par conséquent, le juge préparateur ne peut sans violer la loi, rendre un jugement donnant, en totalité ou en partie, gain de cause à la partie défaillante. Tel jugement sera susceptible d'appel ; l'article 11 de la Loi No. 3 de 1910, d'après lequel les jugements du juge préparateur ne sont pas susceptibles d'appel, ne saurait être applicable qu'aux jugements par lui rendus dans les limites de sa compétence. Toutefois, l'appel en pareil cas, n'est ouvert que lorsque la voie de l'opposition est épuisée. Voir, Tribunal de Zagazig, 27 mars 1910, Tribunal du Caire, 6 avril 1910 et Tribunal de Tanta 7 avril 1910 (B.O. XI, Nos. 69, 70 et 71). Voir, Abou Heif bey "Procédure Civile" No. 787, p, 420, 1re Ed.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا