قاضى التحضير — اختصاصه — قراراته — طرق الطعن فيها — شروطها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٣٥١ مرافعات والمواد ٧ فقرة ٦ و ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
ان قاضى التحضير وان كان مختصا باصدار الأحكام الغيابية ولكن ليس له أن يصدرها الا فى حالة قبوله جميع طلبات المدعى أما اذا رأى القاضى وجوب رفضها كلها أو بعضها فيجب عليه احالة القضية الى المحكمة (مع اثبات الاحالة فى محضر الجلسة) . وعليه فلا يجوز له أن يصدر حكما فى مصلحة الخصم الغائب (ولو على وجه جزئى) وألا يكون قد خالف غرض الشارع . فان أصدر قاضى التحضير حكما على الوجه المذكور كان ذلك الحكم قابلا للاستئناف ولا ينطبق عليه نص المادة ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ التى تقضى بعدم جواز رفع الاستئناف عن أحكام قاضى التحضير إذ أن هذه المادة لا تنطبق الا فى حالة ما اذا كان الحكم صادرا من قاضى التحضير فى حدود اختصاصه . على أن الاستئناف فى مثل هذه الحالة لا يجوز رفعه الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . [حاشية] راجع حكم محكمة الزقازيق ٢٧ مارس سنة ١٩١٠ وحكم محكمة مصر ٦ أبريل سنة ١٩١٠ وحكم محكمة طنطا ٧ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة العددين ٦٩ و ٧٠ و ٧١) . راجع أيضا كتاب المرافعات للدكتور أبو هيف بك فقرة ٧٨٧ صحيفة ٤٢٠ الطبعة الأولى .
صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

