شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٨–٢٠٠

قاضى التحضير — اختصاصه — قراراته — طرق الطعن فيها — شروطها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٥١ مرافعات والمواد ٧ فقرة ٦ و ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

ان قاضى التحضير وان كان مختصا باصدار الأحكام الغيابية ولكن ليس له أن يصدرها الا فى حالة قبوله جميع طلبات المدعى أما اذا رأى القاضى وجوب رفضها كلها أو بعضها فيجب عليه احالة القضية الى المحكمة (مع اثبات الاحالة فى محضر الجلسة) . وعليه فلا يجوز له أن يصدر حكما فى مصلحة الخصم الغائب (ولو على وجه جزئى) وألا يكون قد خالف غرض الشارع . فان أصدر قاضى التحضير حكما على الوجه المذكور كان ذلك الحكم قابلا للاستئناف ولا ينطبق عليه نص المادة ١١ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩١٠ التى تقضى بعدم جواز رفع الاستئناف عن أحكام قاضى التحضير إذ أن هذه المادة لا تنطبق الا فى حالة ما اذا كان الحكم صادرا من قاضى التحضير فى حدود اختصاصه . على أن الاستئناف فى مثل هذه الحالة لا يجوز رفعه الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة . [حاشية] راجع حكم محكمة الزقازيق ٢٧ مارس سنة ١٩١٠ وحكم محكمة مصر ٦ أبريل سنة ١٩١٠ وحكم محكمة طنطا ٧ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة العددين ٦٩ و ٧٠ و ٧١) . راجع أيضا كتاب المرافعات للدكتور أبو هيف بك فقرة ٧٨٧ صحيفة ٤٢٠ الطبعة الأولى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 198

صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا