حكم ص ١٩٧–١٩٨
اجراءات فى المواد الجنائية — أقوال المجنى عليه — قوة الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٦ مارس سنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
يجوز لمحكمة الجنايات الأخذ بأقوال المجنى عليه ولو لم يحلف اليمين اذا كان قد توفى قبل أن تتمكن النيابة من استجوابه كما هو الشأن فى هذه القضية على أن هذه الأقوال يجب أن تكون — على أى حال — معززة ببراهين أخرى .
صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

