شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٧–١٩٨

اجراءات فى المواد الجنائية — أقوال المجنى عليه — قوة الاثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

يجوز لمحكمة الجنايات الأخذ بأقوال المجنى عليه ولو لم يحلف اليمين اذا كان قد توفى قبل أن تتمكن النيابة من استجوابه كما هو الشأن فى هذه القضية على أن هذه الأقوال يجب أن تكون — على أى حال — معززة ببراهين أخرى .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 MARCH 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) : Percival, Hafez Lotfy Bey, Sanderson, Aly Hussein Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). TAHA MUHAMMAD HUSSEIN v. STATE REPRESENTATIVE. Proof in criminal matters—Declarations of the victim—Probative force. The court of Assize can properly take into consideration the declarations given by the victim, although he was not previously put upon oath, as in the case he expired before being interrogated by the parquet. Such declarations, however, should be corroborated by other proofs.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 MARS 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Loutfi Bey, Sanderson, Ali Hussein Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). TAHA MOHAMMED HUSSEIN contre MINISTÈRE PUBLIC. Preuve en matière pénale — Déclarations de la victime — Force Probante. Rien n'empêche la cour d'Assises de prendre en considération les déclarations données par la victime, sans serment préalablement prêté ; celle-ci, en l'espèce, étant décédée avant d'être interrogée par le Parquet. Pareilles déclarations doivent, toutefois, être corroborées par d'autres preuves.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا