حكم ص ١٩٦–١٩٧
زور — عقد عرفى فقد أصله — أثر ذلك — (المادة ١٨٣ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٥ مارس سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٨٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا مانع من الحكم بتزوير عقد عرفى فقد أصله اكتفاء بالصورة المستخرجة منه .
صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

