شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

زور — عقد عرفى فقد أصله — أثر ذلك — (المادة ١٨٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٨٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا مانع من الحكم بتزوير عقد عرفى فقد أصله اكتفاء بالصورة المستخرجة منه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 5 MARCH 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Lotfy Bey, Sanderson, Aly Hussein Bey (JJ.) ; Aly Ezzat Bey (State Rep.). ABDEL GHANY ABDEL KEREEM. v. STATE REPRESENTATIVE. Forgery — Private Document — Loss of the original — Effect.—(Art. 183 P.C.) Where the original copy of a private document has been lost, a conviction for forgery, however, can be properly founded on a copy conformable to the original.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 5 MARS 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Lotfi Bey, Sanderson, Ali Hussein Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). ABDEL GHANI ABDEL KARIM contre MINISTÈRE PUBLIC. Faux — Ecriture privée — Perte de l'originale — Effet.—(Art. 183 C.P.) Le fait que l'original d'un acte privé a été égaré, n'empêche pas de condamner pour faux, en se basant sur une copie extraite du dit acte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا