قرار ص ١٩٣–١٩٦
مجلس حسبى — اختصاصه — تقدير أتعاب المحامى — (المادتان ١١٦ و ١١٧ من قانون المرافعات — المادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الصادر بانشاء المجلس الحسبى العالى)
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ١١٦ و ١١٧ من قانون المرافعات — المادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الصادر بانشاء المجلس الحسبى العالى
المبادئ المستخلصة
من المبادئ المقررة أن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية هو قانون عام ويجوز تطبيقه أمام أى قضاء مالم ينص على خلاف ذلك فى قانون خاص . وعلى ذلك فالمجلس الحسبى مختص بالنظر فى طلب تقدير أتعاب الوكلاء الذين حضروا عن الخصوم أمامه، اذ أنه أدرى بتقدير الأعمال التى قام بها هؤلاء الوكلاء فى تنفيذ الوكالة المعطاة اليهم .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

