حكم ص ١٩١–١٩٣
تحقيق الخطوط — أوراق مضاهاة — سركى تسليم الخطابات الصادرة من مشيخة الأزهر
- المحكمة
- محكمة الوايلى الجزئية — جلستها المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٦١ مرافعات (وردت فى الموجز لا فى كتلة العنوان)
المبادئ المستخلصة
سركى تسليم الخطابات الصادرة من مشيخة الأزهر لا يصح اعتباره ورقة رسمية بالمعنى المقصود فى المادة ٢٦١ مرافعات وعليه فلا يجوز المضاهاة على الامضاء أو الختم الموضوع على تلك السراكى .
صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

