شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٣

تحقيق الخطوط — أوراق مضاهاة — سركى تسليم الخطابات الصادرة من مشيخة الأزهر

المحكمة
محكمة الوايلى الجزئية — جلستها المدنية والتجارية
التاريخ
٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٦١ مرافعات (وردت فى الموجز لا فى كتلة العنوان)

المبادئ المستخلصة

سركى تسليم الخطابات الصادرة من مشيخة الأزهر لا يصح اعتباره ورقة رسمية بالمعنى المقصود فى المادة ٢٦١ مرافعات وعليه فلا يجوز المضاهاة على الامضاء أو الختم الموضوع على تلك السراكى .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL EL WAILY. 9 DECEMBER 1922. M. Osman Bey Youssef (J.). EL SHEIKH MUHAMMAD MUHAMMAD ALY EL BANNA v. EL SHEIKH ABDALLA ALAM AND OTHERS. Verification of document — Documents for purposes of comparison—"Serghi" of the letters of the University of El Azhar — Inadmissibility. The serghi (register) concerning the delivery of letters despatched by the University of El Azhar is not considered as a public document within the meaning of Article 261 C.C.C.Pr. Such serghi, therefore, cannot be admitted for purposes of comparison.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE EL WAILI. 9 DÉCEMBRE 1922. M. Osman Bey Youssef (J.). EL CHEIKH MOHAMED MOHAMED ALI EL-BANNA contre EL CHEIKH ABDALLA ALAM ET AUTRES. Vérification d'écritures — Pièces de comparaison — Serghi des lettres de l'Université d'El Azhar — Irrecevabilité. Le serghi (registre) relatif à la remise des lettres expédiées par l'université d'El Azhar ne saurait être considéré comme pièce authentique dans le sens voulu par l'article 261 C.P.C.C. Pareil serghi ne peut donc pas servir comme pièce de comparaison.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا