شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩١

اثبات فى المواد المدنية — اثبات بالبينة — حدوده — اتفاق مخالف — عدم قبوله — (المادة ٢١٥ مدنى)

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢١٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالف القاعدة المقررة فى المادة ٢١٥ مدنى التى تقضى بعدم جواز الاثبات بالبينة فيما يزيد عن ألف قرش اذ أن الشارع فى تقرير هذه القاعدة لم يتوخ الا مصلحة النظام العام . أنظر بهذا المعنى توليه الجزء التاسع نبذة ٣٦ وما بعدها وماركاديه على المادة ١٣٤٨ نبذة ٨ واوبرى ورو الطبعة الرابعة الجزء الثامن فقرة ٧٦١ ونبذة ٥ صحيفة ٢٩٥ ودمولومب الجزء الثلاثين نبذة ٢١٣ ولاروميير على المادة ١٣٤٧ نبذة ١ ولوران الجزء التاسع عشر نبذة ٣٤٧ وما بعدها وفوستان هيلى مجلة الأحكام والقواعد ١٨٥٧ الجزء الحادى عشر صحيفة ٤٩٦ وشرح دالوز على القانون المدنى المادة ١٣٤١ صحيفة ٤٨٢ نبذة ١٩٤ . أنظر عكس ذلك . بونييه الطبعة الخامسة نبذة ١٧٧ ودمانت وكوليه دى سانتير الطبعة الثانية الجزء الخامس نبذة ٣٢٥ فقرة ثانية وشرح دالوز على القانون المدنى المادة ١٣٤١ صحيفة ٤٨٢ نبذة ١٩٧

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 30 DECEMBER 1922. MM. Muhammad Fouad Hosny Bey (Pres.); Abdel Messeeh Hanna Eff., Mostafa Samy Eff. (JJ.). MUHAMMAD SAAD ALY v. ABED ABDEL FATTAH. Evidence in civil cases — Proof by witnesses — Limits — Agreement to the contrary — Inadmissibility.—(Art. 215 C.C.) The parties cannot derogate, by contract, from the general rule laid down in Article 215 C.C., which prescribes that proof by witnesses is inadmissible where the amount of the claim exceeds P.T. 1,000. Such rule, in fact, is a matter of public policy. Cf. as above, TOULLIER, Vol. 9, No. 36 and s. ; MERCADÉ, on Art. 1348, No. 8 ; AUBRY and RAU, 4th edit., Vol. 8, para. 761, text and note 5, p. 295 ; DEMOLOMBE,Vol. 30, No. 213, LAROMBIÈRE, on Article 1347, No. 1, LAURENT, Vol. 19. No. 347 and ss.; FAUSTIN HÉLIE, Revue Critique de législation, 1857, Vol. 11, p. 496, et DALLOZ, Code Civil Annoté. Art. 1341, p. 482, No. 194. Contra, BONNIER, 5th edit., No. 177 ; DEMANTE and COLMET DE SANTERRE, 2nd edit., Vol. 5, No. 325 bis 11, DALLOZ, Code Civil Annoté, Art. 1341, p. 482, No. 197.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF. 30 DÉCEMBRE 1922. MM. Mohamed Fouad Hosni Bey (Prés.): Abdel Messih Hanna Eff., Mostapha Sami Eff. (JJ.). MOHAMAD SAAD ALI contre ABED ABDEL FATTAH. Preuve en matière civile — Preuve testimoniale — Limites — Convention contraire — Inadmissibilité.—(Art. 215 C.C.) Les parties ne peuvent pas déroger par la convention au principe général édicté dans l'Article 215 C.C., d'après lequel la preuve testimoniale est inadmissible quand il s'agit de sommes ou valeurs supérieures à P.T. 1,000 ; pareil principe étant prescrit dans un but d'ordre public. Cf., en ce sens, TOULLIER, T. 9, No. 36 et s. ; MERCADÉ, sur l'article 1348. No. 8 ; AUBRY et RAU, 4me édition, T. 8, para. 761, texte et note 5, p. 295. DEMOLOMBE. T. 30, No. 213, LAROMBIÈRE sur l'article 1347. No. 1, LAURENT T. 19, No. 347 et ss., FAUSTIN HÉLIE, Revue Critique de legislation, 1857, T. 11, p. 496, et DALLOZ, Code Civil Annoté. Art. 1341, p. 482, No. 194. Contra, BONNIER, 5me édition, No. 177 ; DEMANTE et COLMET DE SANTERRE, 2me édition. T. 5, No. 325 bis. 11, DALLOZ, Code Civile Annoté, Art. 1341, p. 482. No. 197.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا