حكم ص ١٨٨–١٩٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — الرعايا الايرانيون — دعوى مدنية بطريق جنحة مباشرة — قبولها — (المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — معاهدة ديسمبر سنة ١٨٧٥ بين ايران والدولة العلية)
- المحكمة
- محكمة مصر (حكم استئنافى) — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — معاهدة ديسمبر سنة ١٨٧٥ بين ايران والدولة العلية
المبادئ المستخلصة
الرعايا الايرانيون . بموجب نص معاهدة ديسمبر سنة ١٨٧٥ المعقودة بين إيران والدولة العلية . يحاكمون أمام المحاكم الأهلية . وعلى ذلك فالمحاكم المشار اليها هى المختصة دون سواها بالفصل فى طلب تعويض أقامه ايرانى بطريق الجنحة المباشرة اذ أن الدعوى المدنية فى مثل هذه الحالة هى تابعة للدعوى العمومية . أنظر عكس ذلك استئناف مختلط ١٧ أبريل سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢١٠)
صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

