حكم ص ١٨٦–١٨٨
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — اختصاص القاضى الجزئى بناء على اتفاق الخصوم — تفسيره — (المادة ٢٧ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة بنى سويف — الجلسة المدنية الكلية
- التاريخ
- ٢٤ يوليه سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
القاضى الجزئى مختص فى جميع الأحوال التى يتفق الخصوم على اختصاصه فيها ولو لم يتفقوا على أن قضاءه فيها يكون انتهائيا . الا أنه فى حالة الاتفاق على ذلك فان الأحكام الصادرة منه تعتبر نهائية أما فى حالة عدم الاتفاق فيكون الحكم قابلا للاستئناف مادام نصاب الدعوى يسمح بذلك . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة عابدين الجزئية الرقيم ٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٢٣) . وانظر عكس ذلك حكم محكمة طنطا الرقيم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٢١)
صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

