شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٨

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — اختصاص القاضى الجزئى بناء على اتفاق الخصوم — تفسيره — (المادة ٢٧ مرافعات)

المحكمة
محكمة بنى سويف — الجلسة المدنية الكلية
التاريخ
٢٤ يوليه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

القاضى الجزئى مختص فى جميع الأحوال التى يتفق الخصوم على اختصاصه فيها ولو لم يتفقوا على أن قضاءه فيها يكون انتهائيا . الا أنه فى حالة الاتفاق على ذلك فان الأحكام الصادرة منه تعتبر نهائية أما فى حالة عدم الاتفاق فيكون الحكم قابلا للاستئناف مادام نصاب الدعوى يسمح بذلك . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة عابدين الجزئية الرقيم ٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٢٣) . وانظر عكس ذلك حكم محكمة طنطا الرقيم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٢١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 24 JULY 1922. MM. Muhammad Fouad Hosny Bey (Pres.): Abdel Messeeh Hanna Eff., Aly Muhammad Hussein Eff. (JJ.). MUHAMMAD RASHWAN MAHMOOD AND ANOTHER v. MAHMOOD HUSSEIN EFF. Jurisdiction of native tribunals "inter se"—Consent of parties—Interpretation.—(Art. 27 C.C.C.Pr.) In case of consent between parties, the Summary Tribunal has jurisdiction to try claims brought before it by virtue of the agreement, even though the parties have not stipulated therein that the judgment of such tribunal shall be final. Nevertheless, if it is so stipulated in the agreement, the judgment of the Summary Tribunal should be final, but in case of silence of the agreement thereto, such judgment shall be subject to appeal if the amount of the claim is within the limits of appeal. See as above, Sum. Trib. Abdeen, January 7, 1912 (O.B. XIII, No. 123). Contra, Trib. Tantah, April 22, 1912 (O.B. XIII, No. 121).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 24 JUILLET 1922. MM. Mohamed Fouad Hosni Bey (Prés.); Abdel Messih Hanna Eff., Ali Mohamed Hussein Eff. (JJ.). MOHAMED RACHOUANE MAHMOUD ET AUTRE contre MAHMOUD HUSSEIN EFF. Compétence des tribunaux indigènes "inter se"— Compétence conventionnelle du juge sommaire—Interprétation.—(Art. 27 C.P.C.C.) En cas de convention des parties sur la compétence du juge sommaire, celui-ci est compétent pour statuer sur toutes les contestations à lui déférées en vertu de la convention, et ce alors même que les parties n'y auraient pas stipulé que le jugement à rendre par le dit juge sera en dernier ressort. Toutefois, les jugements rendus par le tribunal sommaire sont considérés comme définitifs, s'il est ainsi stipulé, mais en cas de silence sur ce point dans l'accord, ils restent susceptibles d'appel lorsque le montant de la demande le permet. Voir en ce sens, Trib. Som. Abdine, 7 janvier 1912 (B.O. XIII, No. 123). Contrà, Trib. Tanta, 22 avril 1912 (B.O. XIII, No. 121).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا