شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٨

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — اختصاص القاضى الجزئى بناء على اتفاق الخصوم — تفسيره — (المادة ٢٧ مرافعات)

المحكمة
محكمة بنى سويف — الجلسة المدنية الكلية
التاريخ
٢٤ يوليه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

القاضى الجزئى مختص فى جميع الأحوال التى يتفق الخصوم على اختصاصه فيها ولو لم يتفقوا على أن قضاءه فيها يكون انتهائيا . الا أنه فى حالة الاتفاق على ذلك فان الأحكام الصادرة منه تعتبر نهائية أما فى حالة عدم الاتفاق فيكون الحكم قابلا للاستئناف مادام نصاب الدعوى يسمح بذلك . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة عابدين الجزئية الرقيم ٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٢٣) . وانظر عكس ذلك حكم محكمة طنطا الرقيم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٢١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 186

صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا