البطاركخانات — اختصاصها — حالة بطركخانة الروم الأرثوذكس — قرار خاص بالنفقه — أثره أمام المحكمة الأهلية — (المادة ١٥ من لائحة المحاكم الاهلية — الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٩ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة المحاكم الاهلية — الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦
المبادئ المستخلصة
تتمتع الطوائف غير الاسلامية بسلطاتها القضائية من بدء الفتح العثمانى وقد أيد الخط الهمايونى والمنشورات التى تلت هذه الامتيازات وقصرتها على الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية وما كان ذكر القضايا الخاصة بالمواريث فى الخط الهمايونى الا على سبيل المثل لا الحصر . ومن ثم فللبطركخانة الروم الارثوذكس أن تتمتع بهذه الامتيازات القضائية ولو لم تصدر الحكومة المصرية أمرا عاليا بسن لائحة أساسية للبطركخانة المشار اليها وليس للمحاكم البحث فى تقدير قيمة قرار بتقرير نفقة صادر من هذه البطركخانة فمثل هذا القرار نافذ المفعول ويجب احترامه . أنظر الاستئنافات المختلطة ١١ مايو سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضا السنة الثالثة والعشرين صحيفة ٣١٧) و ٢٢ فبراير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضا السنة الرابعة والعشرين صحيفة ١٤٩) و ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضا السنة الثامنة والعشرين صحيفة ١٤)
صور الصفحات ١٨٢–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

