شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٦

البطاركخانات — اختصاصها — حالة بطركخانة الروم الأرثوذكس — قرار خاص بالنفقه — أثره أمام المحكمة الأهلية — (المادة ١٥ من لائحة المحاكم الاهلية — الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٥ من لائحة المحاكم الاهلية — الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦

المبادئ المستخلصة

تتمتع الطوائف غير الاسلامية بسلطاتها القضائية من بدء الفتح العثمانى وقد أيد الخط الهمايونى والمنشورات التى تلت هذه الامتيازات وقصرتها على الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية وما كان ذكر القضايا الخاصة بالمواريث فى الخط الهمايونى الا على سبيل المثل لا الحصر . ومن ثم فللبطركخانة الروم الارثوذكس أن تتمتع بهذه الامتيازات القضائية ولو لم تصدر الحكومة المصرية أمرا عاليا بسن لائحة أساسية للبطركخانة المشار اليها وليس للمحاكم البحث فى تقدير قيمة قرار بتقرير نفقة صادر من هذه البطركخانة فمثل هذا القرار نافذ المفعول ويجب احترامه . أنظر الاستئنافات المختلطة ١١ مايو سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضا السنة الثالثة والعشرين صحيفة ٣١٧) و ٢٢ فبراير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضا السنة الرابعة والعشرين صحيفة ١٤٩) و ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضا السنة الثامنة والعشرين صحيفة ١٤)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 182

صور الصفحات ١٨٢–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا