شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٦

البطاركخانات — اختصاصها — حالة بطركخانة الروم الأرثوذكس — قرار خاص بالنفقه — أثره أمام المحكمة الأهلية — (المادة ١٥ من لائحة المحاكم الاهلية — الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٥ من لائحة المحاكم الاهلية — الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦

المبادئ المستخلصة

تتمتع الطوائف غير الاسلامية بسلطاتها القضائية من بدء الفتح العثمانى وقد أيد الخط الهمايونى والمنشورات التى تلت هذه الامتيازات وقصرتها على الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية وما كان ذكر القضايا الخاصة بالمواريث فى الخط الهمايونى الا على سبيل المثل لا الحصر . ومن ثم فللبطركخانة الروم الارثوذكس أن تتمتع بهذه الامتيازات القضائية ولو لم تصدر الحكومة المصرية أمرا عاليا بسن لائحة أساسية للبطركخانة المشار اليها وليس للمحاكم البحث فى تقدير قيمة قرار بتقرير نفقة صادر من هذه البطركخانة فمثل هذا القرار نافذ المفعول ويجب احترامه . أنظر الاستئنافات المختلطة ١١ مايو سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضا السنة الثالثة والعشرين صحيفة ٣١٧) و ٢٢ فبراير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضا السنة الرابعة والعشرين صحيفة ١٤٩) و ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضا السنة الثامنة والعشرين صحيفة ١٤)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 19 FEBRUARY 1923. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Caloyanni, Muhammad Allam Pasha (JJ.). AZIZ QOTTA v. DAME HENEINA QOTTA AND ANOTHER. Patriarchates — Jurisdiction — Legal position of the Greco-Orthodox Patriarchate — Decision relating to alimentary provision — Effect as regards the Native Tribunals.—(Art. 15. Reorg. Decree.—Hatti Hamayuni of February 18, 1856.) The religious communities of non-moslems possess their jurisdictional powers since the date of the Ottoman Conquest. The Hatti Hamayuni and the subsequent circulars, however, confirmed these privileges and tried, at the same time to confine their application to disputes relating to Personal Statute and not only as the said Hatti seems to indicate to disputes relating to successions. Consequently, the Greco-Orthodox patriarchate, although it is not provided by a decree of the Egyptian Government as to its organic regulations, has the same jurisdictional privileges and the tribunals cannot interfere in the merits of decisions rendered by the said patriarchate in matters of alimentary provision. Such decisions are valid and should produce their effect. Cf., App. Mixtes. May 11. 1911 (B.L.J. XXIII. p. 317), and February 22, 1912 (B.L.J. XXIV, p. 149), November 10, 1915 (B.L.J. XXVIII, p. 14).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 19 FÉVRIER 1923. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Caloyanni, Mohamed Allam Pacha (C.C.). SIEUR AZIZ QOTTA contre DAME HENEINA QOTTA ET AUTRE. Patriarcats — Compétence — Sort du partiarcat Gréco-Orthodoxe — Décision relative à la pension alimentaire — Effet vis à vis des tribunaux indigènes. (Art. 15 du Décret de Réorg.—Hatti Hamayouni du 18 février 1856.) Les communautés religieuses non-musulmanes jouissent de leurs pouvoirs juridictionnels depuis la conquête ottomane. Le Hatti Hamayouni et les circulaires subséquentes n'ont fait que confirmer ces privilèges, tout en essayant de les restreindre aux procès relatifs au statut personnel, et non seulement, comme cela semble ressortir du dit Hatti, aux procès relatifs aux successions. Par conséquent, le patriarcat Gréco-Orthodoxe jouit des mêmes pouvoirs juridictionnels bien qu'il n'ait pas été doté d'un Décret du Gouvernement Egyptien portant règlement organique du dit patriarcat. Les tribunaux ne sauraient donc s'immiscer de la valeur intrinsèque d'une décision de ce patriarcat relative à une pension alimentaire ; telle décision est valide et doit produire son effet. Cf., App. Mixte, 22 fév. 1912 (B.L.J. XXIV, p. 149), 10 nov. 1915 (B.L.J. XXVIII, p. 14) et 11 mai 1911 (B.L.J. XXIII, p. 317)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا