تنظيم – نزع الملكية للمنفعة العامة – اعتماد خط التنظيم والتصديق عليه بأمر عال – ما يترتب على ذلك – حق المالك فى الرجوع بالثمن – شروطه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- أول يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- (القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة والأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ والقرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ الخاصين بالتنظيم)
المبادئ المستخلصة
ان نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ والقرار الوزارى الرقيم ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ الخاصين بالتنظيم لا تتعارض مع نصوص القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة فكل منها قائم ونافذ المفعول فى دائرة حدوده . الا أنه فى مسائل التنظيم يجب التفرقة بين حالة الأرض القائم عليها أبنية على خطوط التنظيم المقررة وبين الأراضى المقصود انشاء خطوط تنظيم جديدة فيها ففى الحالة الأولى لا يجوز طبقا للمادة الأولى من الأمر العالى المذكور القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى تلك المادة الا بعد الحصول على رخصة بذلك من التنظيم أما فى الحالة الثانية فقد قضت المادة العاشرة من القرار الوزارى بعدم جواز اقامة بناء جديد على الاطلاق بمجرد التصديق على خط التنظيم وصدور أمر عال باعتماده وفى الحالتين معا لم يحرم المالك من التمتع بملكه بالحالة التى هو عليها حتى اذا صدر الأمر العالى باعتماد التخطيط لم يبق للمالك الا اتخاذ الاجراءات المعروفة للحصول على الثمن فان امتنعت الحكومة عن الدفع كان للمالك الحق فى مطالبتها بالتعويض . (أنظر استئناف ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٦) والحاشية .
صور الصفحات ١٧٩–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

