شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٢

تنظيم – نزع الملكية للمنفعة العامة – اعتماد خط التنظيم والتصديق عليه بأمر عال – ما يترتب على ذلك – حق المالك فى الرجوع بالثمن – شروطه

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
أول يناير سنة ١٩٢٣
المواد
(القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة والأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ والقرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ الخاصين بالتنظيم)

المبادئ المستخلصة

ان نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ والقرار الوزارى الرقيم ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ الخاصين بالتنظيم لا تتعارض مع نصوص القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة فكل منها قائم ونافذ المفعول فى دائرة حدوده . الا أنه فى مسائل التنظيم يجب التفرقة بين حالة الأرض القائم عليها أبنية على خطوط التنظيم المقررة وبين الأراضى المقصود انشاء خطوط تنظيم جديدة فيها ففى الحالة الأولى لا يجوز طبقا للمادة الأولى من الأمر العالى المذكور القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى تلك المادة الا بعد الحصول على رخصة بذلك من التنظيم أما فى الحالة الثانية فقد قضت المادة العاشرة من القرار الوزارى بعدم جواز اقامة بناء جديد على الاطلاق بمجرد التصديق على خط التنظيم وصدور أمر عال باعتماده وفى الحالتين معا لم يحرم المالك من التمتع بملكه بالحالة التى هو عليها حتى اذا صدر الأمر العالى باعتماد التخطيط لم يبق للمالك الا اتخاذ الاجراءات المعروفة للحصول على الثمن فان امتنعت الحكومة عن الدفع كان للمالك الحق فى مطالبتها بالتعويض . (أنظر استئناف ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١١٦) والحاشية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 179

صور الصفحات ١٧٩–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا