حكم ص ١٧٨–١٧٩
تملك بمضى المدة – أملاك الدائرة السنية – تملكها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المواد ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من القانون الرقيم ١٧ يوليه سنة ١٨٨٠ الخاص بالتصفية – المادة ٩٥٠ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
عدم جواز الحجز على عقار لا يفيد حتما عدم جواز تملكه بمضى المدة إذ أن التملك بمضى المدة يتناول كل الأموال الا ما استثنى منها بنص صريح . وعليه فالنص فى قانون التصفية الرقيم ١٧ يوليه سنة ١٨٨٠ على عدم جواز الحجز على أموال الدائرة السنية لا يمنع من تملكها بالتقادم اذا توفرت أركانه . أنظر حكم محكمة بنى سويف الاستئنافى الرقيم ٣٠ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٩١) والحاشية .
صور الصفحات ١٧٨–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

