شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٨

نقض – اخفاء المجرمين – أركان الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
(المادتان ١٢٦ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

فى تهمة إخفاء المجرمين يجب أن يبين فى أسباب الحكم أن المتهم كان عالما بأن الشخص الذى حوكم من أجل اخفائه فر بعد القبض عليه أو كان متهما فى جناية أو جنحة أو صدر فى حقه أمر بالقبض عليه والا كان ذلك من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض الحكم .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Clapcott. Hafez Lotfy Bey, Aly Salem Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). ABDEL HAFEZ MAHMOOD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation — Harbouring of offenders — Elements of offence.—(Art. 126. P.C., 229 C.Cr.Pr.) Where a judgment of conviction for harbouring of offenders fails to mention in its reasons that the accused, while perpetrating the offence punishable under article 126 P.C., had cognizance that the harboured person has escaped from lawful custody or is accused of a crime or misdemeanour or that a warrant was issued against him, such judgment must be quashed in cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Clapcott, Hafez Loutfi Bey, Ali Salem Bey (C.C.); Ali Ezzat Bey (M.P.). ABDEL HAFEZ MAHMOUD ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Recèlement de criminels — Eléments de l'infraction.--(Arts. 126 C.P. ; 229 C.I.C.) Donne lieu à cassation, le fait que le jugement condamnant pour recèlement de criminels, n'a pas indiqué dans ses motifs, que l'accusé, lors de la perpétration de l'infraction punissable du chef de l'article 126 C.P., ait eu connaissance que la personne recelée s'était évadée d'une détention légale ou était prévenue d'un crime ou d'un délit, ou qu'elle était sous le coup d'un mandat d'arrêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا