حكم ص ١٧٧–١٧٨
نقض – اخفاء المجرمين – أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٦ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- (المادتان ١٢٦ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
فى تهمة إخفاء المجرمين يجب أن يبين فى أسباب الحكم أن المتهم كان عالما بأن الشخص الذى حوكم من أجل اخفائه فر بعد القبض عليه أو كان متهما فى جناية أو جنحة أو صدر فى حقه أمر بالقبض عليه والا كان ذلك من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض الحكم .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

