شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

نقض – بطلان جوهرى – القضاة الذين تشكل منهم المحكمة – عدم بيان أسمائهم – أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة الذين أصدروه لهم السلطة القانونية فى ذلك . فاذا كان بين الحكم ومحضر الجلسة خلاف لا يمكن معه معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهرى التى يترتب عليها نقض الحكم .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Clapcott, Hafez Lotfy Bey, Aly Salem Bey (JJ.); Al Ezzat Bey (State Rep.). ABDEL WAHAB EL SAYED v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation — Substantial nullity — Members of the court — Default to know their names — Effect.—(Art. 229 C.Cr.Pr.) It is a matter of public policy that the names of the magistrates who give a judgment should be clearly known, so that the Court of Cassation may verify if they are or not, invested with powers to deal with the matter brought before them. Thus, if, as a consequence of contradiction between the contents of a judgment and the procès-verbal of the hearing, it is impossible to know the names of the magistrates who pronounced the sentence, such sentence contains a substantial nullity and is liable to cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Clapcott, Hafez Loutfi Bey, Ali Salem Bey (C.C.); Ali Ezzat Bey (M.P.). ABDEL WAHAB EL SAYED contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Nullité substantielle — Magistrats dont se compose le tribunal — Défaut d'indication — Effet.—(Art. 229 C.I.C.) Il est d'ordre public que les noms des magistrats qui rendent une sentence puissent être clairement relevés, afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer s'ils ont ou non, pouvoir de statuer sur l'affaire. Si donc, à la suite de contradiction entre la sentence et le procès-verbal d'audience, il n'est pas possible de connaître d'une manière précise, les noms des magistrats qui ont prononcé la sentence, celle-ci est entachée de nullité substantielle et doit être cassée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا