حكم ص ١٧٦–١٧٧
نقض – بطلان جوهرى – القضاة الذين تشكل منهم المحكمة – عدم بيان أسمائهم – أثره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٦ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة الذين أصدروه لهم السلطة القانونية فى ذلك . فاذا كان بين الحكم ومحضر الجلسة خلاف لا يمكن معه معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهرى التى يترتب عليها نقض الحكم .
صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

