قرار ص ١٧٣–١٧٦
مجلس حسبى – وصاية – سلطة الوصى – عقد تحكيم – شروطه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- (المادة ٤٦٣ من قانون الأحوال الشخصية)
المبادئ المستخلصة
من المقرر شرعا ان الصلح فى حقوق القصر جائز بشرط أن يكون فى مصلحتهم . ومن ثم فللمجلس الحسبى أو الوصى عمل تحكيم فى نزاع خاص بالقصر اذ أن التحكيم يعتبر بمثابة الصلح .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

