قرار ص ١٧٢–١٧٣
مجلس حسبى – طلب توقيع الحجر – ما يترتب عليه – حق الطالب فى استرداد المصاريف التى دفعها
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
طلب الحجر على شخص ومباشرة اجراءاته أمام المجلس الحسبى لا يخول لمن قدم الطلب الحق فى المطالبة بأية مكافأة كانت على عمله بل يكون له فقط الرجوع بالمصاريف الضرورية التى صرفها .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

