شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ١٧٢–١٧٣

مجلس حسبى – طلب توقيع الحجر – ما يترتب عليه – حق الطالب فى استرداد المصاريف التى دفعها

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

طلب الحجر على شخص ومباشرة اجراءاته أمام المجلس الحسبى لا يخول لمن قدم الطلب الحق فى المطالبة بأية مكافأة كانت على عمله بل يكون له فقط الرجوع بالمصاريف الضرورية التى صرفها .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 24 JUNE 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Saleh Hakky Pasha, El Sheikh Muhammad Moustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. ATA ABDEL BASSET AND ANOTHER. Meglis Hasby — Petition for interdiction — Effect — Right of petitioner to have the fees refunded. A person who presented a petition for interdiction against another person and took proceedings to that effect before the Meglis Hasby, is not entitled to any reward thereof and has only a right of recourse to obtain payment of the necessary fees which were really spent by him.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 24 JUIN 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Saleh Hakki Pacha, El Cheikh Mohamed Moustafa El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres.) MINISTRE DE LA JUSTICE contre ATA ABDEL BACETT ET AUTRE. Méglis Hasby — Demande d'interdiction — Recours de celui qui l'a présentée pour paiement des frais exposés. Le fait par une personne de présenter au Méglis Hasby, une demande en interdiction contre une autre personne, et de pourvoir à la marche de la procédure y relative, ne donne pas lieu à accorder une rémunération quelconque à celui qui a présenté la dite demande. Il a simplement un recours pour restitution des frais utiles avancés par lui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا