شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

نزع ملكية عقار – قانون الخمسة أفدنة – مساكن – عدم جواز الحجز عليها – شروطه

المحكمة
محكمة العياط الجزئية
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
(القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

عدم جواز توقيع الحجز المنصوص عنه فى القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تشريع استثنائى لا يصح التوسع فى تطبيقه . ومن ثم يكون من الجائز توقيع الحجز على مسكن مزارع لا يملك أرضا زراعية اذ أن المشرع لم يقرر عدم توقيع الحجز على المساكن الا اذا كانت ملحقة بأرض مملوكة لمزارع ولا تزيد عن الخمسة أفدنة . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة طوخ الجزئية الرقيم ١٨ مارس سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٠٢) والحاشية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا