حكم ص ١٧٠–١٧٢
نزع ملكية عقار – قانون الخمسة أفدنة – مساكن – عدم جواز الحجز عليها – شروطه
- المحكمة
- محكمة العياط الجزئية
- التاريخ
- ١٤ يونيه سنة ١٩٢٢
- المواد
- (القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣)
المبادئ المستخلصة
عدم جواز توقيع الحجز المنصوص عنه فى القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تشريع استثنائى لا يصح التوسع فى تطبيقه . ومن ثم يكون من الجائز توقيع الحجز على مسكن مزارع لا يملك أرضا زراعية اذ أن المشرع لم يقرر عدم توقيع الحجز على المساكن الا اذا كانت ملحقة بأرض مملوكة لمزارع ولا تزيد عن الخمسة أفدنة . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة طوخ الجزئية الرقيم ١٨ مارس سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٠٢) والحاشية .
صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

