شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

نزع ملكية عقار – قانون الخمسة أفدنة – مساكن – عدم جواز الحجز عليها – شروطه

المحكمة
محكمة العياط الجزئية
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
(القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

عدم جواز توقيع الحجز المنصوص عنه فى القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تشريع استثنائى لا يصح التوسع فى تطبيقه . ومن ثم يكون من الجائز توقيع الحجز على مسكن مزارع لا يملك أرضا زراعية اذ أن المشرع لم يقرر عدم توقيع الحجز على المساكن الا اذا كانت ملحقة بأرض مملوكة لمزارع ولا تزيد عن الخمسة أفدنة . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة طوخ الجزئية الرقيم ١٨ مارس سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١٠٢) والحاشية .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF EL AYAT. 14 JUNE 1922. M. Ahmad Nash'at Bey (J.). ABUL SEOOD ABUL SEOOD v. AHMAD RIZK MUHAMMAD. Expropriation of immovables — Law of five feddans — Dwelling-houses — Exemption from seizure — Conditions.—(Law No. 4 of 1913.) The provisions of Law No. 4 of 1913, as to the exemption from seizure, are of an exceptional nature and should strictly be applied. Consequently, the dwelling-house of a farmer who owns no land, is liable to seizure ; the exemption from seizure thereof, is only prescribed by law where the dwelling-house is accessory to a land belonging to a farmer and not exceeding five feddans. See as above, Sum. Trib. Tookh, March 18, 1916 (O.B. XVII, No. 102).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL AYAT. 14 JUIN 1922. M. Ahmed Nach'at Bey (J.). ABOUL SÉOUD ABOUL SÉOUD contre AHMED RIZK MOHAMED. Expropriation immobilière — Loi de cinq feddans — Habitations — insaisissabilité — Conditions.—(Loi No. 4 de 1913.) L'insaisissabilité édictée par la Loi No. 4 de 1913, est d'une nature exceptionnelle qui doit avoir une stricte application. Est donc saisissable l'habitation appartenant au cultivateur, qui ne possède aucun terrain ; l'insaisissabilité des habitations n'est édictée par le législateur qu'autant qu'elles sont accessoires aux terrains ne dépassant pas cinq feddans et appartenant à un cultivateur. Cf., en ce sens, Trib. Som. Toukh, 18 mars 1916 (B.O. XVII, No. 102) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا