حكم ص ١٦٧–١٧٠
توكيل – محام – أتعاب متفق عليها – سلطة القاضى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- أول يوليه سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٥١٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
أن المادة ٥١٤ من القانون المدنى التى تخول القاضى الحق فى تقدير أتعاب الوكيل المتفق عليها هى استثناء للقاعدة التى تقضى بأن الاتفاق قانون المتعاقدين فيجب على المحاكم أن لا تعمل بحكم هذا الاستثناء الا اذا كانت الأتعاب باهظة وانخدع الطرفان انخداعا كليا عند تقدير المجهودات اللازمة لتنفيذ التوكيل أو كان هناك أكراه أدبى عند اعطاء التوكيل . انظر شرح القانون المدنى لفتحى زغلول باشا صفحة ٢٩٧ والقانون المدنى المصرى لدو هلتس الجزء الثالث صفحة ٧٣ نبذة ٤٨ وما بعدها . والقانون المدنى لبلانيول الجزء الثانى الطبعة الثامنة صفحة ٦٩٩ نبذة ٢٢٣٦ وما بعدها . أنظر عكس ذلك استئناف ٢٣ مارس سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٢٤) .
صور الصفحات ١٦٧–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

