الأوامر الصادرة على عرائض – طرق الطعن فيها – التظلم أمام القاضى – التظلم أمام المحكمة
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية
- التاريخ
- ٣١ مايو سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادتان ١٣٠ و ١٣٢ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
التظلم من أمر صدر على عريضة أمام القاضى الذى اصدره لا يحرم المتظلم من التظلم بعد ذلك الى المحكمة من الأمر المذكور أنظر بهذا المعنى استئناف مختلط ٣١ مارس سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صحيفة ١٩٠) واول ديسمبر سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضا السنة الخامسة صحيفة ٤١) و ٣١ مايو سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضا السنة الخامسة صحيفة ٢٩٦) وكتاب المرافعات للدكتور عبد الحميد أبو هيف بك الجزء الأول من صحيفة ٥٤٨ الى ٥٥٠ ولوزينا الجزء الأول صحيفة ٢٢١ و ٢٢٢ انظر عكس ذلك حكم محكمة المنصورة الرقيم ٢٣ مايو سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٧٨ — ١) والحاشية . وحكم محكمة الزقازيق الرقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٥٩) والحاشية . ملاحظة : هذا الحكم تأيد من محكمة الاستئناف بجلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ فى القضية نمرة ٩٦٢ سنة ٣٩ قضائية
صور الصفحات ١٦٥–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

