(١) محاكم أهلية — اختصاصها — دعاوى بين الوطنيين والحاخامباشى / (٢) بطركخانات — اختصاصها — مركز الحاخامباشى القانونى — اتفاق الخصوم — تفسيره
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية
- التاريخ
- (١) ٢٩ يوليه سنة ١٩٢٠ / (٢) ٢٥ يناير سنة ١٩٢١
- المواد
- (١) (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية) / (٢) (الخط الهمايونى الرقيم ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦)
المبادئ المستخلصة
(١) المحاكم الأهلية مختصة بنظر القضايا التى بين الأهالى وحاخامباشى الاسرائيليين بصفته المذكورة . (٢) أن المـادة ١٨ من الخط الهمايونى خولت البطركخانات ورؤساء الطوائف المسيحية — فى حالة اتفاق الخصوم — النظر فى قضايا الميراث بين اثنين مسيحيين أو اثنين من الرعايا الغير المسلمين وهذا النص لم يرد على سبيل الحصر بل يتعـدى الى كافة الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بما فيها الوصاية كما يتضح ذلك من التحريرات السامية التى أصدرها الباب العالى بعد ذلك . ومن ثم فالقرارات الصادرة من الهيئات المذكورة على تلك الصورة تكون معتبرة وملزمة للخصوم ولا يجوز لهم بعدها الالتجاء لسلطة أخرى كالمجالس الحسبية مثلا . ولا يطعن فى هذا الاختصاص بعدم صدور أمر عال من الحكومة المصرية بمنح طائفة اليهود مثلا أسوة — بالأقباط الأرثوذكس — حق النظر فى أحوالهم الشخصية اذ ان هذه الامتيازات مكتسبة من الخط الهمايونى والتحريرات السابقة الذكر . أنظر استئناف ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٢١) والحاشية . واستئناف مختلط ٣ مايو سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثالثة عشرة صحيفة ٢٧٧) و ١٢ يونيه سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صحيفة ٣٦٧) . ملاحظة — هذان الحكمان تأيدا للأسباب الواردة بهما من محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٢ فى القضية رقم ٩٢٤ سنة ٣٩ قضائية .
صور الصفحات ١٦١–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

