حكم ص ١٥٩–١٦١
الجيش المصرى — احالة ضابط على الاستيداع — شروطها — سلطة المحاكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (القانون الخاص بالجيش المصرى الصادر سنة ١٩١٥ والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
الأحوال التى يجوز فيها احالة ضباط الجيش المصرى على الاستيداع لم تذكر بطريق الحصر فى القوانين المعمول بها فى الجيش المصرى وعليه فللسردار — باعتباره مسؤولا وحده عن النظام فى الجيش — السلطة فى احالة أى ضابط على الاستيداع كلما اقتضى النظام ذلك غير أن استعماله لتلك السلطة خاضع على أى حال لرقابة المحاكم التى وان كان لا يجوز لها تغيير أو ايقاف تنفيذ الأمر الذى صدر الا أن لها أن تحكم بالتعويض اذا كان ذلك الأمر قد صدر بطريقة غير قانونية .
صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

