حكم ص ١٥٨–١٥٩
نقض — بطلان جوهرى — عدم تلاوة شهادة شهود غائبين — أثره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادتان ١٦٥ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد غائب دون تلاوتهـا فى الجلسة فلا يعتبر هـذا من أوجه البطلان حيث ان المـادة ١٦٥ تحقيق جنايات أجازت للمحكمة تلاوة الشهادة فى الجلسة ولم تجعلها الزامية .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

