شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٥٩

نقض — بطلان جوهرى — عدم تلاوة شهادة شهود غائبين — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
(المادتان ١٦٥ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد غائب دون تلاوتهـا فى الجلسة فلا يعتبر هـذا من أوجه البطلان حيث ان المـادة ١٦٥ تحقيق جنايات أجازت للمحكمة تلاوة الشهادة فى الجلسة ولم تجعلها الزامية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 5 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Lotfy Bey, Carey, Aly Hussein Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). MUHAMMAD DARWEESH ABDEL REHIM v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation — Substantial nullity— Non-reading of evidence — Effect.—(Arts. 165, 229 C.Cr.Pr.) The fact that the court, in its judgment, has taken into consideration the evidence of a witness who failed to appear at the hearing while that evidence has not been read therein, does not afford ground for cassation. Such formality, as prescribed by art. 165 C.Cr.Pr., is optional to the court. [ERRATUM — printed on the volume's erratum leaf, substituted for the original text, which read: "There is no substantial nullity affording ground for cassation, where the court, in its judgment, has taken into consideration the evidence of a witness absent at the hearing, without reading it. Such formality, as prescribed by Article 165, is optional to the court."]

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 5 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Loutfi Bey, Carey, Ali Hussein Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). MOHAMED DAROUICHE ABDEL REHIME contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Nullité substantielle — Non lecture des dépositions des témoins absents — Effet.—(Arts. 165 et 229 C.I.C.) Ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure, le fait par le tribunal d'avoir, dans son jugement, pris en considération la déposition d'un témoin absent sans en donner lecture à l'audience, cette formalité n'étant prescrite par l'article 165 C.I.C. qu'à titre facultatif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا