حكم ص ١٥٧–١٥٨
نقض — بطلان جوهرى — حق الدفاع — حدوده
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادتان ١٣٦ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
لا يعتـبر اخلالا بحق الدفاع تنبيه المحكمة لمحامى المتهم بأن لا يتعرض فى دفاعه لأمور يترتب عليها المساس بشرف المجنى عليه . أنظر نقض ١١ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٠٧ — ٨) .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

