شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٧

جرح وضرب — عاهة مستديمة ناشئة عن عملية جراحية — أثرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة ٢٠٤ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

من أحدث بغيره ضربا أو جرحا يعتبر مسئولا عن نتيجة العملية الجراحية التى أجريت للمصاب وترتب عليها أحداث عاهة مستديمة به اذا كانت الاصابة هى التى استدعت هذه العملية وكانت ضرورية ولازمة لحياة المصاب ؛ أنظر — مع ذلك — نقض ٢٩ مارس سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨٦) وشرح قانون العقوبات لداللوز المادة ٣٠٩ نبذتى ٢١٨ و ٢٣١ .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 NOVEMBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Kershaw, Hafez Lotfy Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Muhammad Bayumy Makram Eff. (State Rep.). ISS'HAK GUIRGUIS v. STATE REPRESENTATIVE. Assault—Permanent infirmity resulting from an operation—Effect.—(Art. 204 P.C.) A person who inflicts a wound or deals a blow, is liable for the consequences of a surgical operation made to the victim and resulting in a permanent infirmity to him, if it be established that the operation was indispensable to save this latter's life. Cf. however, Cass., March 29, 1913 (O.B. XIV, No. 86) and DALLOZ, Code pénal annoté, Art. 309, Notes 218 and 231.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 NOVEMBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Kershaw, Hafez Loutfi Bey, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.); Mohamed Bayoumi Makram Eff. (M.P.). ISS'HAK GUIRGUIS IBRAHIM contre MINISTÈRE PUBLIC. Coups et blessures — Infirmité permanente résultant d'une opération — Effet.—(Art. 204 C.P.) L'auteur des coups et blessures est responsable des suites d'une opération chirurgicale subie par la victime et qui lui a occasionné une infirmité permanente, s'il est établi que cette opération était indispensable pour sauver la vie de la victime. Cf. cependant, Cass., 29 mars 1913 (B.O. XIV, No. 86) et DALLOZ, Code pénal annoté, Art. 309, Nos. 218 et 231.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا