حكم ص ١٥٦–١٥٧
جرح وضرب — عاهة مستديمة ناشئة عن عملية جراحية — أثرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٢٠٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
من أحدث بغيره ضربا أو جرحا يعتبر مسئولا عن نتيجة العملية الجراحية التى أجريت للمصاب وترتب عليها أحداث عاهة مستديمة به اذا كانت الاصابة هى التى استدعت هذه العملية وكانت ضرورية ولازمة لحياة المصاب ؛ أنظر — مع ذلك — نقض ٢٩ مارس سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨٦) وشرح قانون العقوبات لداللوز المادة ٣٠٩ نبذتى ٢١٨ و ٢٣١ .
صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

