قرار ص ١٥٣–١٥٦
مجلس حسبى — اختصاصه — قاصر عته بعد البلوغ — ولاية الاب عودتها
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- (المادة ٤٢١ قانون الأحوال الشخصية)
المبادئ المستخلصة
اذا بلغ الشخص عاقلا ثم عته فلا تعود اليه ولاية الاب بل يعين له المجلس الحسبى قيما .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

