شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ١٥٣–١٥٦

مجلس حسبى — اختصاصه — قاصر عته بعد البلوغ — ولاية الاب عودتها

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة ٤٢١ قانون الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

اذا بلغ الشخص عاقلا ثم عته فلا تعود اليه ولاية الاب بل يعين له المجلس الحسبى قيما .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 24 JUNE 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Saleh Hakky Pasha, El Sheikh Muhammad Mostafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. NABAWY MUHAMMAD AND OTHERS. Meglis Hasby — Jurisdiction — Minor attaining his majority in a state of idiocy — Paternal authority. Revival of. — (Art. 421, Muhammadan Personal Statute.) A minor who, attained the age of majority without being subject to interdiction and happened to pass afterwards in a state of idiocy, should not fall under paternal authority. In this case, the Meglis Hasby nominates a curator for such a person.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 24 JUIN 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Saleh Hakki Pacha, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre NABAWI MOHAMED ET AUTRE. Méglis Hasby — Compétence — Mineur en état d'imbécillité après l'âge de majorité — Puissance paternelle — Renaissance.—(Art. 421 St. Per. Musulman.) Le mineur qui, après avoir atteint l'âge de majorité sans être dans une des causes d'interdiction légale, tombe plus tard en état d'imbécillité, ne peut pas être soumis de nouveau à la puissance paternelle. Il appartient, en pareil cas, au Méglis Hasby de lui nommer un tuteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا