شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ١٥٢–١٥٣

مجلس حسبى — استمرار الوصاية — شروطها

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦)

المبادئ المستخلصة

اذا بلغ الشخص سن الرشد وكان سفيها فلا يجوز الحكم باستمرار الوصاية عليه بل يتعين الحجر عليه ووضعه تحت القوامة .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 24 JUNE 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Saleh Hakky Pasha, El Sheikh Muhammad Mostafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MUHAMMAD ISMAIL MOSTAFA SHOUKRY v. DARWISH MOSTAFA SHOUKRY. Meglis Hasby — Continuation of guardianship — Conditions.—(Art. 8 of Decree of November 19, 1896.) Where a minor attains the age of majority, the Meglis Hasby is not entitled to order the continuation of guardianship thereof, on the ground of prodigality. In this case, the Meglis Hasby orders the interdiction of such a person and nominates a curator for him.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 24 JUIN 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Saleh Hakki Pacha, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MOHAMED ISMAIL MOUSTAPHA CHOUKRI contre DARWISH MOUSTAPHA CHOUKRI. Méglis Hasby—Continuation de la tutelle—Conditions — (Art. 8 du Décret du 19 novembre 1896.) La continuation de la tutelle ne peut être ordonnée lorsque le mineur a atteint l'âge de majorité en étant prodigue. En pareil cas, le Méglis Hasby doit prononcer l'interdiction et nommer un curateur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا