قرار ص ١٥٢–١٥٣
مجلس حسبى — استمرار الوصاية — شروطها
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣
- المواد
- (المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦)
المبادئ المستخلصة
اذا بلغ الشخص سن الرشد وكان سفيها فلا يجوز الحكم باستمرار الوصاية عليه بل يتعين الحجر عليه ووضعه تحت القوامة .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

