حكم ص ١٥١–١٥٢
اجراءات فى المواد الجنائية — حكم غيابى — معارضة — من له رفعها
- المحكمة
- محكمة أحداث القاهرة — جلسة الجنح
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ١٣٣ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
حق المعارضة فى الحكم الغيابى جائز للمتهم نفسه ولوليه الشرعى ان كان قاصرا لأن الولاية عامة تشمل المال والنفس . أنظر استئناف ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٤ (مجلة القضاء المجلد الثانى صحيفة ١٦٦) .
صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

