شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥١

كفالة للافراج الموقت — حجز على قيمتها — أثره

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١١٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

المبلغ الذى يودع من الغير بخزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم لا يعتبر ملكا خاصا لهذا الأخير بل يبقى ملكا للمودع مقيدا بقيود مخصوصة يتوقف تحقيقها على أعمال المتهم وتصرفات النيابة . راجع عكس ذلك حكم محكمة اللبان الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ١٠) . وراجع بلانيول الطبعة الثامنة جزء ثانى نبذة ٢٣٩١ و ٢٣٩٥ و ٢٣٩٦ و ٢٤٥٥ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ATTAREEN. 31 OCTOBER 1921. M. Ahmad Sharaf Eddin Bey (J.). EL SHEIKH SAYED EL ASKALANY v. ABDEL AZIZ SAAD AND OTHERS. Bail — Arrestment of amount of bail — Effect.—(Art. 110 C.Cr.Pr.) The money paid by a person into a Court treasury as bail, in order to obtain the provisional release of an accused person, is not considered as the property of this latter but still belongs to the depositor under some reservations which are subject to the acts of the accused and the orders of the State Representative. Consequently, a creditor of the said accused is not entitled in such a case to make arrestment of the amount of bail. Cf. contra, Sum. Trib. El Labban, April 21, 1921 (O.B. XXIV, No. 10). See also, PLANIOL, 8th edition, Vol. II, paras. 2391, 2395, 2396, and 2455.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL ATTARINE. 31 OCTOBRE 1921. M. Ahmed Charaf Eddine Bey (J.). EL CHEIKH SAYED EL ASKALANI contre ABDEL AZIZ SAAD ET AUTRES. Cautionnement en vue de la mise en liberté provisoire—Saisie-arrêt du montant du cautionnement—Effet.—(Art. 110 C.I.C.) La somme versée par un tiers à la caisse du tribunal, à titre de cautionnement pour la mise en liberté provisoire d'un accusé, ne fait pas partie des biens de celui-ci; mais elle reste la propriété du déposant sous certaines réserves qui sont soumises aux agissements de l'accusé et aux mesures à prendre par le Parquet. Il n'est donc pas loisible au créancier de l'accusé de pratiquer en pareil cas, une saisie-arrêt contre celui-ci sur le montant du dit cautionnement. Voir contrà Trib. Som. d'El Labbane, 21 avril 1921 (B.O. XXIV No. 10). Voir également, PLANIOL, 8me édition, Vol. II, parag. 2391 2395, 2396, 2455.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا