شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥١

كفالة للافراج الموقت — حجز على قيمتها — أثره

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١
المواد
(المادة ١١٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

المبلغ الذى يودع من الغير بخزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم لا يعتبر ملكا خاصا لهذا الأخير بل يبقى ملكا للمودع مقيدا بقيود مخصوصة يتوقف تحقيقها على أعمال المتهم وتصرفات النيابة . راجع عكس ذلك حكم محكمة اللبان الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ١٠) . وراجع بلانيول الطبعة الثامنة جزء ثانى نبذة ٢٣٩١ و ٢٣٩٥ و ٢٣٩٦ و ٢٤٥٥ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 149

صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا