حكم ص ١٤٩–١٥١
كفالة للافراج الموقت — حجز على قيمتها — أثره
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ١١٠ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
المبلغ الذى يودع من الغير بخزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم لا يعتبر ملكا خاصا لهذا الأخير بل يبقى ملكا للمودع مقيدا بقيود مخصوصة يتوقف تحقيقها على أعمال المتهم وتصرفات النيابة . راجع عكس ذلك حكم محكمة اللبان الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ١٠) . وراجع بلانيول الطبعة الثامنة جزء ثانى نبذة ٢٣٩١ و ٢٣٩٥ و ٢٣٩٦ و ٢٤٥٥ .
صور الصفحات ١٤٩–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

