حكم ص ١٤٧–١٤٩
مسئولية مدنية — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها — دعوى على قاض بسبب حكم أصدره — جنحة مباشرة — عدم قبولها — مخاصمة القضاة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الأهلية — حكم استئنافي — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافي — ١٥ أبريل سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المواد ١٥٢ مدنى و ٥٤ و ١٢٩ تحقيق جنايات و ٦٥٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز مداعاة القاضى بسبب ما يصدره من الاحكام إلا بطريق مخاصمة القضاة . ومن ثم فليس للخصم الذى أصابه ضرر بسبب ما نسب اليـه فى حكم من الألفاظ الجارحة للناموس أن يرفع على القاضى الذى أصـدره دعوى تعويض بطريق الجنحة المباشرة أمام محكمة الجنح حيث ان مثل هذه الدعوى لا يجوز قبولهـا إلا اذا رفعت بالطـرق المنصوص عليها فى المـادة ٦٥٤ مرافعات الخاصة بمخاصمة القضاة .
صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

