شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٩

مسئولية مدنية — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها — دعوى على قاض بسبب حكم أصدره — جنحة مباشرة — عدم قبولها — مخاصمة القضاة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية — حكم استئنافي — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافي — ١٥ أبريل سنة ١٩٢٢
المواد
(المواد ١٥٢ مدنى و ٥٤ و ١٢٩ تحقيق جنايات و ٦٥٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يجوز مداعاة القاضى بسبب ما يصدره من الاحكام إلا بطريق مخاصمة القضاة . ومن ثم فليس للخصم الذى أصابه ضرر بسبب ما نسب اليـه فى حكم من الألفاظ الجارحة للناموس أن يرفع على القاضى الذى أصـدره دعوى تعويض بطريق الجنحة المباشرة أمام محكمة الجنح حيث ان مثل هذه الدعوى لا يجوز قبولهـا إلا اذا رفعت بالطـرق المنصوص عليها فى المـادة ٦٥٤ مرافعات الخاصة بمخاصمة القضاة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 147

صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا