شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٧

لجنة جمركية — قراراتها — صلح — معارضة فيه — عدم قبوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩٢٢
المواد
(المادة ٣٣ من لائحة الجمارك المصرية)

المبادئ المستخلصة

لمصلحة الجمارك المصرية — طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٣ من لائحتها — الحق فى اجراء الصلح مع المتهم قبل صدور الحكم عليه بالادانة . وهذا الصلح يحسم النزاع بين الخصوم . ومن ثم فالمتهم الذى يقبل دفع الغرامة التى عرضتها عليه مصلحة الجمارك يسقط حقه فى المعارضة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 29 MARCH 1922. MM. Marshall (Pres.); Attiah Hosny Bey, Muhammad Hilmy Issa Bey (JJ.). CUSTOMS COMMISSION. v. IBRAHIM KHALIL EFF. Customs commission — Decisions — Compromise — Opposition — Inadmissibility.—(Art. 33, Customs Regulations.) According to the last paragraph of Article 33 (Customs Regulations), the Customs Commission is entitled, before the pronouncement of its decision, to make a compromise with the accused and terminate consequently the litigation. Thus, the accused who accepts to pay the fine proposed by the above-said Commission without any other procedure, is deemed to abandon in advance his right to make opposition.

Résumé (Français)

Page 107) COUR D'APPEL. 29 MARS 1922. MM. Marshall (Prés.); Attieh Hosni Bey, Mohamed Hilmi Issa Bey (CC.). ADMINISTRATION DES DOUANES contre IBRAHIM KHALIL EFF. Commission Douanière — Décisions — Transaction — Opposition — Irrecevabilité.—(Art. 33 du Règlement Douanier Egyptien.) Aux termes du dernier alinéa de l'article 33 du Règlement Douanier Egyptien, l'Administration des Douanes a la faculté de transiger avec le prévenu avant le prononcé de la condamnation. La transaction termine ainsi le litige. Par conséquent, le prévenu qui consent à payer l'amende proposée par la dite Administration sans autre procédure, se désiste d'avance de son droit d'opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا