حكم ص ١٤٦–١٤٧
لجنة جمركية — قراراتها — صلح — معارضة فيه — عدم قبوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المادة ٣٣ من لائحة الجمارك المصرية)
المبادئ المستخلصة
لمصلحة الجمارك المصرية — طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٣ من لائحتها — الحق فى اجراء الصلح مع المتهم قبل صدور الحكم عليه بالادانة . وهذا الصلح يحسم النزاع بين الخصوم . ومن ثم فالمتهم الذى يقبل دفع الغرامة التى عرضتها عليه مصلحة الجمارك يسقط حقه فى المعارضة .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

