حكم ص ١٤٥–١٤٦
اجراءات فى المواد المدنية — استئناف فى الأمور المستعجلة — شروط تطبيقه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- (المواد ٢٨ و ٣٥٣ و ٣٥٥ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يسرى حكم المادة ٣٥٥ مرافعات التى تقضى بأن يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وفى الأمور المستعجلة الا على الأحكام التى تصدر فى هـذه المسائل من القاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا للمادة ٢٨ مرافعات أما اذا رفعت الى المحكمة الكلية بصفة دعوى تابعة لدعوى أصلية فلا تسرى عليها أحكام المادة ٣٥٥ مرافعات وتكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للاستئناف فى المواعيد الاعتيادية . راجع عكس ذلك استئناف ٥ ديسمبر سنة ١٨٩١ (الحقوق المجلد السادس صحيفة ٢٣١) .
صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

