شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٦

اجراءات فى المواد المدنية — استئناف فى الأمور المستعجلة — شروط تطبيقه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
(المواد ٢٨ و ٣٥٣ و ٣٥٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يسرى حكم المادة ٣٥٥ مرافعات التى تقضى بأن يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وفى الأمور المستعجلة الا على الأحكام التى تصدر فى هـذه المسائل من القاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا للمادة ٢٨ مرافعات أما اذا رفعت الى المحكمة الكلية بصفة دعوى تابعة لدعوى أصلية فلا تسرى عليها أحكام المادة ٣٥٥ مرافعات وتكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للاستئناف فى المواعيد الاعتيادية . راجع عكس ذلك استئناف ٥ ديسمبر سنة ١٨٩١ (الحقوق المجلد السادس صحيفة ٢٣١) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 JANUARY 1922. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.); Rafferty, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). TEWFIK AHMAD EFFENDI v. SAYED MUHAMMAD EL HAREERY. Civil procedure—Appeal in urgent matters (Référé)—Conditions of application.—(Arts. 28, 353, and 355 C.C.C.Pr.) Article 355 C.C.C.Pr., which provides that the time for appealing shall be reduced to fifteen days in matters relating to execution or in urgent measures mentioned in Article 28 C.C.C.Pr., should only apply in the case where judgment is given by the summary judge acting as "juge de référé" in accordance with the said Article 28 C.C.C.Pr. Thus, Article 355 C.C.C.Pr. does not apply to a judgment given in case where such matters were incidentally brought before the tribunal of first instance where the principal action was entered. In this case, appeal can be lodged in the ordinary time-limit. Cf. contra, App. Dec. 5, 1891 (Al Houkook, Vol. VI, p. 331).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 JANVIER 1922. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.); Rafferty, Mohamed Mazhar Bey (CC.). TEWFIK AHMED contre SAYED MOHAMED EL HARIRI. Procédure civile — Appel en matière de référé — Délai — Conditions d'application.—(Arts. 28, 353, et 355 C.P.C.C.) L'article 355 C.P.C.C., qui réduit le délai d'appel à quinze jours en matière de contestations sur exécution et mesures urgentes mentionnées à l'article 28 C.P.C.C., ne s'applique qu'aux jugements rendus en pareilles matières par le juge sommaire, agissant comme juge de référé, en conformité de l'article 28 C.P.C.C. Par conséquent, l'article 355 C.P.C.C. n'est pas applicable lorsque les dites contestations ou mesures ont été incidemment portées devant le tribunal de première instance saisi de l'action principale. En pareil cas, l'appel peut être interjeté dans le délai ordinaire. Cf. contrà, App. 5 déc. 1891 (Al Houkouk, Vol. VI, p. 331).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا