حكم ص ١٤٣–١٤٥
بطلان المرافعة فى الاستئناف — أثره على حكم محكمة أول درجة — قوة الشىء المحكوم فيه — (المادة ٣٠٤ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٣٠٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الحكم ببطلان المرافعة فى الاستئناف يترتب عليه سقوط حق الخصم الذى حكم عليه أمام محكمة أول درجة فى رفع الاستئناف واعطاء الحكم المستأنف قوة الأحكام النهائية ولو لم تمض مواعيد الاستئناف بالنسبة لذلك الخصم .
صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

