شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٥

بطلان المرافعة فى الاستئناف — أثره على حكم محكمة أول درجة — قوة الشىء المحكوم فيه — (المادة ٣٠٤ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٠٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم ببطلان المرافعة فى الاستئناف يترتب عليه سقوط حق الخصم الذى حكم عليه أمام محكمة أول درجة فى رفع الاستئناف واعطاء الحكم المستأنف قوة الأحكام النهائية ولو لم تمض مواعيد الاستئناف بالنسبة لذلك الخصم .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 JANUARY 1922. MM. Abdel Rahman Rida Pasha (Pres.); Rafferty, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). KHADRA, VEUVE MUHAMMAD AMER AND OTHERS v. MOBARKA AMER AND ANOTHER. Peremption in appeal — Effect as to the judgment of first instance—"Res judicata."—(Art. 304 C.C.C.Pr.) The peremption of proceedings in appeal implies for the party against whom the judgment of first instance was rendered, extinction of his right to appeal and gives to this judgment the force of "res judicata", although he may still be in due time to lodge appeal. Cf. App. Mixte, March 6, 1918 (B.L.J. XXX, p. 266). See DALLOZ, Code de Procédure annoté Art. 469 Nos. 24 and ff. See also, GARÇONNET, édition 1912, Vol. III, para. 904, p. 768.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 JANVIER 1922. MM. Abdel Rahman Rida Pacha (Prés.); Rafferty, Mohamed Mazhar Bey (CC.). KHADRA VEUVE MOHAMED AMER ET AUTRES contre HOIRS MOBARKA AMER ET AUTRES. Péremption en cause d'appel — Effet sur le jugement de première instance — Chose jugée.—(Art. 304 C.P.C.C.) La péremption de l'instance en appel emporte pour la partie condamnée par les premiers juges, extinction de son droit d'appel et donne au jugement attaqué en appel, la force de la chose jugée, alors même que la dite partie serait encore dans les délais pour interjeter appel. Cf. App. Mixte, 6 mars 1918 (B.L.J. XXX, p. 266.) Voir DALLOZ, Code de Procédure Annoté, Art. 469, Nos. 24 et ss. GARÇONNET, édition 1912, Vol. III, parag. 904, p. 768.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا