شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٣

اتفاق جنائى — محل تطبيقه — شروطه — (المادة ٤٧ مكررة عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٤٧ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سن المادة ٤٧ مكررة عقوبات إلا أنه مع ذلك لا يصح أن يكون تطبيقها قاصرا على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم سياسية . وعليه يجوز تطبيق تلك المادة على الاتفاقات الخاصة بارتكاب الجرائم الأخرى المخالفة للقانون العام بشرط أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما ومستمرا برهة من الزمن .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 JUNE 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Pasha, Ahmad Erfan Pasha, Hafez Lotfy Bey, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE. v. ABDEL RAHMAN AHMAD AND OTHERS. Criminal conspiracy—Sphere of application—Conditions:—(Art. 47 bis P.C.) Although Article 47 bis C.P. was inspired by political considerations, its application, however, should not be limited to conspiracies to commit political offences. Consequently, it applies to such conspiracies as well as to conspiracies to commit offences against common law, provided that the agreement was organized to some extent and continued for some time. Cf. Cass., June 30, 1917 (B.O., XVIII, No. 101) and the judgment cited in the foot-note; and Cass., Nov. 26, 1921 (B.O. XXIII, No. 61).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 JUIN 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Ahmed Erfan Pacha, Hafez Loutfi Bey, Metwalli Ghoneim Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL RAHMAN AHMED ET AUTRES. Accord criminel—Domaine d'application—Conditions.—(Art. 47 bis C.P.) Quoique l'article 47 bis C.P. fut inspiré par des considérations d'ordre politique, on ne saurait cependant restreindre son application aux accords criminels en vue de la perpétration des infraction politiques. Il s'applique ainsi, à ces accords aussi bien qu'à ceux relatifs aux infractions du droit commun, à la condition, toutefois, qu'il y ait un accord criminel organisé et qui a duré un certain temps. Cf. Cass. 30 juin 1917 (B.O. XVIII, No. 101) et le jugement cité dans la note; et Cass. 26 nov. 1921 (B.O. XXIII, No. 61).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا