حكم ص ١٤٢–١٤٣
اتفاق جنائى — محل تطبيقه — شروطه — (المادة ٤٧ مكررة عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٤٧ مكررة عقوبات
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سن المادة ٤٧ مكررة عقوبات إلا أنه مع ذلك لا يصح أن يكون تطبيقها قاصرا على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم سياسية . وعليه يجوز تطبيق تلك المادة على الاتفاقات الخاصة بارتكاب الجرائم الأخرى المخالفة للقانون العام بشرط أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما ومستمرا برهة من الزمن .
صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

