شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٣

اتفاق جنائى — محل تطبيقه — شروطه — (المادة ٤٧ مكررة عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٤٧ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سن المادة ٤٧ مكررة عقوبات إلا أنه مع ذلك لا يصح أن يكون تطبيقها قاصرا على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم سياسية . وعليه يجوز تطبيق تلك المادة على الاتفاقات الخاصة بارتكاب الجرائم الأخرى المخالفة للقانون العام بشرط أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما ومستمرا برهة من الزمن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 142

صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا