شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤٢

(١) اختلاس أموال أميرية — عقوبات تبعية — ظروف مخففة — أثرها — (المادتان ١٧ و ٩٧ عقوبات) . (٢) اختلاس أموال أميرية — أمين عليها — فرملجى قطار السكة الحديدية — (المادة ٩٧ عقوبات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ مايو سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ١٧ و ٩٧ عقوبات ؛ المادة ٩٧ عقوبات (وورد فى الموجز الثانى: المادة ٩٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة ١٧ عقوبات الخاصة بالظروف المخففة اعفاء المحكوم عليه من العقوبات التبعية . ومن ثم فالحكم الصادر بالادانة فى تهمة اختلاس أموال أميرية طبقا للمادة ٩٧ عقوبات يجب أن يقضى على المحكوم عليه برد الأشياء المختلسة ودفع غرامة مساوية لقيمتها وإلا كان باطلا وتعين نقضه (*) . ٢ — يعتبر فرملجى قطار السكة الحديدية بحسب قانون تلك المصلحة أمينا مثل الكمسارى على البضائع المشحونة بالقطار ومن ثم فتطبق عليه المادة ٩٨ عقوبات اذا اختلس شيئا منها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 140

صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا