حكم ص ١٤٠–١٤٢
(١) اختلاس أموال أميرية — عقوبات تبعية — ظروف مخففة — أثرها — (المادتان ١٧ و ٩٧ عقوبات) . (٢) اختلاس أموال أميرية — أمين عليها — فرملجى قطار السكة الحديدية — (المادة ٩٧ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣١ مايو سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادتان ١٧ و ٩٧ عقوبات ؛ المادة ٩٧ عقوبات (وورد فى الموجز الثانى: المادة ٩٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
١ — لا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة ١٧ عقوبات الخاصة بالظروف المخففة اعفاء المحكوم عليه من العقوبات التبعية . ومن ثم فالحكم الصادر بالادانة فى تهمة اختلاس أموال أميرية طبقا للمادة ٩٧ عقوبات يجب أن يقضى على المحكوم عليه برد الأشياء المختلسة ودفع غرامة مساوية لقيمتها وإلا كان باطلا وتعين نقضه (*) . ٢ — يعتبر فرملجى قطار السكة الحديدية بحسب قانون تلك المصلحة أمينا مثل الكمسارى على البضائع المشحونة بالقطار ومن ثم فتطبق عليه المادة ٩٨ عقوبات اذا اختلس شيئا منها .
صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

