قرار ص ١٣٨–١٤٠
مجلس حسبى — وصاية مختارة — اثبات — ورقة عرفية ممضاة من الموصى — قبولها (المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٤ فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
ليست المجالس الحسبية ملزمة ، عند اثبات الوصاية المختارة ، بتطبيق المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على الاجراءات التى يتحتم على تلك المحاكم اتباعها بالنسبة لسماع الدعاوى المتعلقة بتلك الوصاية أو عدم سماعها . ومن ثم فان هذه المجالس حرة عند اثبات ذلك فى اعتماد كل ورقة تقوم الدلائل على صحتها حتى ولو لم تكن من الأوراق الرسمية أو لم تكن مكتوبة جميعها بخط المتوفى وموقعا عليها منه .
صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

