شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ١٣٨–١٤٠

مجلس حسبى — وصاية مختارة — اثبات — ورقة عرفية ممضاة من الموصى — قبولها (المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٤ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

ليست المجالس الحسبية ملزمة ، عند اثبات الوصاية المختارة ، بتطبيق المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على الاجراءات التى يتحتم على تلك المحاكم اتباعها بالنسبة لسماع الدعاوى المتعلقة بتلك الوصاية أو عدم سماعها . ومن ثم فان هذه المجالس حرة عند اثبات ذلك فى اعتماد كل ورقة تقوم الدلائل على صحتها حتى ولو لم تكن من الأوراق الرسمية أو لم تكن مكتوبة جميعها بخط المتوفى وموقعا عليها منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا