شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ١٣٨–١٤٠

مجلس حسبى — وصاية مختارة — اثبات — ورقة عرفية ممضاة من الموصى — قبولها (المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٤ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

ليست المجالس الحسبية ملزمة ، عند اثبات الوصاية المختارة ، بتطبيق المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على الاجراءات التى يتحتم على تلك المحاكم اتباعها بالنسبة لسماع الدعاوى المتعلقة بتلك الوصاية أو عدم سماعها . ومن ثم فان هذه المجالس حرة عند اثبات ذلك فى اعتماد كل ورقة تقوم الدلائل على صحتها حتى ولو لم تكن من الأوراق الرسمية أو لم تكن مكتوبة جميعها بخط المتوفى وموقعا عليها منه .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 4 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Moustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. AHMAD EL SAYED ABDOH EL GAZZAR. Meglis Hasby — Testamentary guardianship — Proof —Private document sealed by the de cujus—Admissibility.—(Art. 100, § 2, of the Decree of the Reorganisation of Mehkemehs.) In order to establish the existence of testamentary guardianship, the Meglis Hasbys are not bound to follow the dispositions provided for in Article 100, § 2, of the Decree of Reorgani sation of Mehkemehs prescribing the formalities to be applied by the Mehkemehs as to the admissibility or inadmissibility of actions relating to testamentary guardianship. Consequently, the Meglis Hasbys have the power to admit, to that effect, any private document the efficiency of which has been attested, although such document is not official or written wholly and signed by the de cujus.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 4 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abu Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre AHMED EL SAYED ABDOU EL GAZZAR. Méglis Hasby — Tutelle testamentaire — Preuve — Ecrit sous seing privé—Cacheté par le de cujus—Admissibilité.—(Art. 100, § 2, du Règlement de Réorganisation des Mehkémehs.) Les Méglis Hasbys ne sont pas tenus, pour établir l'existence de la tutelle testamentaire, d'appliquer les dispositions de l'article 100, § 2, du Règlement de Réorganisation des Mehkémehs, qui prescrit les formalités à suivre par les Mehkémehs quant à la recevabilité ou l'irrecevabilité des actions relatives aux testaments. Par conséquent, ces Méglis sont libres d'admettre à cet effet, tout acte dont le bien-fondé est attesté ; quoiqu'il ne soit ni authentique, ni écrit tout entier et signé par le de cujus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا