شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والعشرون/قرار
قرار ص ١٣٧–١٣٨

مجلس حسبى — حجر — قراراته — قوة الشئ المحكوم فيه

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٤ فبراير سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

القرارات الصادرة من المجالس الحسبية برفض توقيع الحجر لا تحوز قوة الشىء المحكوم فيه حيث انها تتعلق بصفات شخصية قابلة للزوال والطروء . ومن ثم فللمجالس الحسبية أن ترجع فى مثل هذه القرارات ان رأت محلا لذلك .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 4 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh Muhammad Moustafa El Maraghy, Muhammad Saleh Pasha (Members). HASSAN ALY SALEH v. HASSANEIN ALY SALEH. Meglis Hasby--Interdiction—Decisions—" Res judicata." The decisions of Meglis Hasbys ordering the dismissal of an application for interdiction do not acquire the force of " res judicata." Such decisions are, in fact, relating to personal qualities which are susceptible to disappear and come back. Consequently, the Meglis Hasbys have the power to reconsider these decisions, if such should be the case. Cf., as above, Sup. Meglis Hasby, 19 Nov. 1911 (O.B. XXIII, No. 10).

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 4 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Mohamed Moustapha El Maraghi, Mohamed Saleh Pacha (Membres). HASSAN ALI SALEH contre HASSANEIN ALI SALEH. Méglis Hasby—Interdiction—Décisions—Chose jugée. La décision du Méglis Hasby rejetant une demande d'interdiction, étant relative à une qualité personnelle qui est susceptible de disparaître et survenir, n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les Méglis Hasbys peuvent, s'il y a lieu, revenir sur pareilles décisions. Cf., en ce sens, Méglis Hasby Supérieur, 19 nov. 1911 (B.O. XXIII, No. 10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا