قرار ص ١٣٧–١٣٨
مجلس حسبى — حجر — قراراته — قوة الشئ المحكوم فيه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٤ فبراير سنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
القرارات الصادرة من المجالس الحسبية برفض توقيع الحجر لا تحوز قوة الشىء المحكوم فيه حيث انها تتعلق بصفات شخصية قابلة للزوال والطروء . ومن ثم فللمجالس الحسبية أن ترجع فى مثل هذه القرارات ان رأت محلا لذلك .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923

